responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 5  صفحه : 359

ولقد كان من الجدير ببعض مدققي المحشين التعرض إلى إيضاح نظر الكفاية وكلامه. وكيف كان فقد عرفت مراده. وقد مرّ منا في محله تحقيق الحال في المقدمة المفوّتة والوجه في لزومها بما لا يرجع إلى الوجوب النفسيّ التهيئي كي يقع الإشكال فيما نحن فيه بما عرفت. فراجع.

نعم هاهنا أمر يحسن التنبيه عليه ـ وقد مرّ منا في محله ذكره ـ وهو : انه إذا كان ترك التعلم موجبا لفوات الواجب من جهة الغفلة عنه لا من جهة ضيق الوقت ، فيشكل الالتزام بوجوبه لأجل مقدميته ، وذلك لأن التعلم في مثل ذلك يكون من مقدمات التحفظ وعدم الغفلة ، فيكون مقدمة للمقدمة.

وقد نبّه ـ في حديث الرفع ـ على ان مرجع رفع النسيان إلى رفع إيجاب التحفظ على المكلف ، فإذا كان التحفظ ليس بواجب بحكم الشارع لم تكن مقدمته وهي التعلم واجبة. فالالتزام بوجوب التعلم لأجل التحفظ من الغفلة الموجبة لفوات الواجب بملاك الوجوب المقدمي غير سديد ، فالالتزام بالواجب المعلق أو المشروط بالشرط المتأخر لا ينفع في إثبات وجوب التعلم في مثل ذلك. فانتبه.

ثم إنك قد عرفت ان أدلة وجوب الفحص انما تنهض على ترتب العقاب على مخالفة الواقع لا على ترك الفحص ، فيقع الكلام في ان العقاب هل يترتب على مخالفة الواقع مطلقا ، أو في خصوص ما كان عليه طريق قائم واقعا؟. فلو فرض انه خالف الواقع ولكن لم يكن عليه طريق في الواقع ، بحيث لو كان يتفحص لا يصل إلى الواقع فلا عقاب.

الحق هو الثاني خلافا للشيخ رحمه‌الله حيث انه اختار الأول [١].

والوجه فيما ذكرناه : أن أدلة وجوب الفحص لا تقتضي أكثر من تنجيز


[١] الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٠٧ ـ الطبعة الأولى.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 5  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست