على ثبوت العقاب هاهنا عند ترك التعلم بما يرجع إلى
الاستدلال على لزوم المقدمة المفوتة من : ان تركها يؤدي إلى ترك الواجب وامتناعه
بالاختيار لا ينافى الاختيار ، ثم استدراكه بقوله : « نعم يشكل في الواجب المشروط
والموقت ... » ، وهو إشكال راجع إلى لزوم المقدمة المفوّتة ، وانه لا يتم في
الواجبات المشروطة والموقتة بالبيان الّذي أشار إليه ، ولا يرتبط بما نحن فيه من
المبحث.
نعم ، في بعض الحالات
قد يكون التعلم من المقدمات المفوتة بحيث يكون تركه موجبا لترك الواجب ، لكن البحث
عنه فيما نحن فيه ليس من جهة مقدميته ، بل من جهة منجزيته للواقع كما عرفت ، ولا
مضايقة في البحث عنه من جهة مقدميته أيضا ، لكن لا بنحو يخلط بين الجهتين وتدرج
إحداهما في الأخرى.
ولم أجد من تنبه
إلى هذا الخلط في ظاهر كلامه قدسسره.
هذا ، ولكن يمكن
أن يصحح كلامه بربط إحدى الجهتين بالأخرى ، ببيان : انه إذا التزم بان العقاب عند
ترك التعلم على مخالفة الواقع لا على ترك التعلم نفسه ، فقد يتوجه سؤال ، وهو ان
التعلم قد يكون في بعض الأحيان من المقدمات التي يفوت الواجب بفواتها ، وذلك في
موردين :
أحدهما : ما إذا
كان الوقت مضيقا ولم يكن يعرف متعلق الحكم بخصوصياته ، فان ترك التعلم خارج الوقت
يستلزم ترك الواجب في وقته لجهله به وضيق الوقت عن التعلم في ظرفه.
والآخر : ما إذا
كان وقت الواجب موسعا ، لكن كان عدم تعلم الواجب يستلزم الغفلة عنه في وقته بالمرة
، فلا يتمكن من الإتيان به لأجل غفلته عنه.
وإذا فرض ان
التعلم كان من المقدمات المفوتة ، فيشكل وجوبه قبل الوقت في الواجبات الموقتة أو
قبل الشرط في الواجبات المشروطة ، كسائر المقدمات المفوتة التي استشكل في وجوبها
في مثل ذلك ، وقد تصدي إلى حلّ هذا الإشكال بوجوه ، كالالتزام بالواجب المعلق أو
الواجب المشروط بالشرط