نعم من يرى ان
الحجية تتقوم بالوصول وانه لا أثر لمعرضية الوصول للحجة أو الحكم ، له ان يجري
البراءة العقلية قبل الفحص.
ولا يخفى عليك ان
تحقيق أحد الوجهين في ذلك لا يقوم على أساس البرهان ، بل على أساس الوجدان وما
يراه العاقل ويدركه إذا راجع وجدانه. فلاحظ.
هذا كله في
البراءة العقلية.
وأما
البراءة الشرعية: فالذي يظهر من صاحب الكفاية انها جارية في الشبهة الموضوعية بلا تقييد بصورة
الفحص ، بل تجري مع عدم الفحص لإطلاق أدلتها بلا مخصص ، بل فرض ذلك من المسلمات ،
كما يظهر ذلك من قوله : « كما هو حالها في الشبهات الموضوعية » [١].
وأما الشيخ رحمهالله ، فقد أفاد : ان
الشبهة ..
إن كانت تحريمية ،
فلا إشكال ظاهرا في عدم وجوب الفحص ، ويدل عليه إطلاق الاخبار ، كقوله عليهالسلام : « كل شيء لك
حلال حتى تعلم انه حرام » [٢] وغيره ، مع عدم وجود ما يصلح للتقييد.
وإن كانت وجوبية ،
فمقتضى الأدلة عدم وجوب الفحص. لكن قد يتراءى ان بناء العقلاء على الفحص في بعض
الموارد ، كما إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد أو أطبائها.
كما ان بعض
الفقهاء يظهر منه وجوب الفحص في موردين :
أحدهما : مورد
الشك في تحقق الاستطاعة للحج ، فانه لا يجوز له إجراء البراءة قبل الفحص لعدم
العلم بالوجوب ، بل يجب عليه المحاسبة.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٧٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.