وقد ذكر صاحب
الكفاية ـ تبعا لمن تقدمه وتبعه من تأخر عنه ـ : انه لا يعتبر في حسن الاحتياط شيء
أصلا ، بل هو حسن على كل حال بلا تفاوت بين الموارد ولا استثناء.
نعم إذا كان
مستلزما لاختلال النظام لم يكن حسنا ، ولعل منه الاحتياط في باب الطهارة والنجاسة
لندرة حصول العلم الجزمي بالطهارة فيما هو محل الابتلاء من المأكول والملبوس
ونحوهما [١].
ثم انه وقع الكلام
في الاحتياط في العبادات مع التمكن من العلم لا من جهة حسنه كبرويا ، بل من جهة
الإشكال في تحققه صغرويا فيها. فالإشكال في الاحتياط في العبادة صغروي لا كبروي.
وقد تقدم بعض
الكلام في ذلك في أواخر مباحث القطع [٢].
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٧٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.