الأولى : إرجاع
الوجوب إلى الحرمة بمعنى حرمة الترك كي تشمل الشبهة الوجوبية.
الثانية : كون
الغاية عقلية لا شرعية ، لأنها ان كانت شرعية فالعلم بظاهره أعم من الإجمالي ، وهو
حاصل فيما نحن فيه ، للعلم إجمالا بحرمة الترك أو الفعل ، فلا تجري أصالة الإباحة
واما إذا كانت عقلية ، فان الغاية هي العلم المنجز لا ذات العلم ، وهو غير متحقق فيما
نحن فيه ، فيثبت المغيا.
وكل من المقدمتين
قابل للمناقشة.
أما الأولى ، فقد
تقدم الحديث فيها في أخبار البراءة.
وأما الثانية ،
فلظهور الغاية في كونها شرعية جعلها الشارع ، لا انها إرشاد إلى حكم العقل ، فانه
خلاف الظاهر.
الثاني : ما أفاده
المحقق النائيني رحمهالله في خصوص المقام ، من انه يعتبر في جريان الأصل احتمال
مطابقته للواقع لأخذ الشك في موضوعه ، اما مع العلم بعدم مطابقته للواقع فلا يجري.
وبما ان أصل
الإباحة هاهنا أصل واحد يرجع إلى مساواة الفعل مع الترك ـ لا انه يجري في كل من
الفعل والترك على حدة نظير أصالة البراءة ، إذ إجراؤه في الفعل يعني انه مع الترك
على حد سواء ، فلا معنى لإجرائه في الترك ـ ، فلا يمكن إجراؤه للعلم بخلافها للعلم
بالإلزام. وعدم تساوي الفعل مع الترك ، يعلم بعدم مطابقتها للواقع [١].
الثالث : ما تقدم
منّا في نفي إجراء البراءة من ان الحكم الواقعي لا يقبل
[١] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٣ ـ ٤٤٥ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.