responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 5  صفحه : 309

فصل : في دوران الأمر بين المحذورين

في دوران الأمر بين الواجب والحرام ، بان كان هناك فعل واجب وفعل حرام واشتبه أحدهما بالآخر. فهو يعلم إجمالا بوجوب أحد الفعلين ، كما انه يعلم إجمالا بحرمة أحدهما. وفي الوقت نفسه يدور أمر كل فعل منهما بين محذورين ، فيعلم المكلف بأنه إما واجب أو حرام.

وقد ذهب الشيخ رحمه‌الله إلى لزوم الإتيان بأحدهما وترك الآخر بنحو التخيير ، لأن الموافقة القطعية لأحد العلمين تستلزم المخالفة القطعية للآخر ، فيتعين الموافقة الاحتمالية لكل منهما ، لأنها أولى من الموافقة القطعية لأحدهما والمخالفة القطعية للآخر. وذكر ان منشأه ان الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتكاب الضرر المقطوع [١].

وقد وافق المحقق النائيني رحمه‌الله الشيخ قدس‌سره في الالتزام بتنجيز العلم الإجمالي في المورد ، لكنه خالفه في الحكم بالتخيير مطلقا ، فذكر : انه لا يخلو عن إشكال ، بل لا بد من ملاحظة مرجحات باب التزاحم ، فتقدم الموافقة القطعية للأهم منهما ملاكا وان استلزم ذلك المخالفة القطعية للآخر ، لأن


[١] الأنصاري المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٩٨ ـ الطبعة الأولى.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 5  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست