في دوران الأمر
بين الواجب والحرام ، بان كان هناك فعل واجب وفعل حرام واشتبه أحدهما بالآخر. فهو
يعلم إجمالا بوجوب أحد الفعلين ، كما انه يعلم إجمالا بحرمة أحدهما. وفي الوقت نفسه
يدور أمر كل فعل منهما بين محذورين ، فيعلم المكلف بأنه إما واجب أو حرام.
وقد ذهب الشيخ رحمهالله إلى لزوم الإتيان
بأحدهما وترك الآخر بنحو التخيير ، لأن الموافقة القطعية لأحد العلمين تستلزم
المخالفة القطعية للآخر ، فيتعين الموافقة الاحتمالية لكل منهما ، لأنها أولى من
الموافقة القطعية لأحدهما والمخالفة القطعية للآخر. وذكر ان منشأه ان الاحتياط
لدفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتكاب الضرر المقطوع [١].
وقد وافق المحقق
النائيني رحمهالله الشيخ قدسسره في الالتزام بتنجيز العلم الإجمالي في المورد ، لكنه خالفه في الحكم بالتخيير
مطلقا ، فذكر : انه لا يخلو عن إشكال ، بل لا بد من ملاحظة مرجحات باب التزاحم ،
فتقدم الموافقة القطعية للأهم منهما ملاكا وان استلزم ذلك المخالفة القطعية للآخر
، لأن
[١] الأنصاري
المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٩٨ ـ الطبعة الأولى.