تثبت عدم السقوط عند التعذر ولازمه الجزئية المقيدة. بل
يمكن ان يقال : انهما متعارضان بلحاظ مدلولهما المطابقي في مثل : « لا صلاة إلا
بفاتحة الكتاب أو بطهور » ، إذ المدلول المطابقي لهذا الدليل هو سقوط الأمر وعدم
ثبوته بدون الفاتحة ، وهو ينافي مدلول القاعدة رأسا.
وبالجملة : هما
متعارضان بلا حكومة لأحدهما على الآخر لعدم تفرع أحدهما عن الآخر فلاحظ ولا تغفل.
ثم ان الشيخ رحمهالله بعد تمامية
القاعدة تعرض إلى ذكر فرعين من فروع قاعدة الميسور [١] :
الفرع الأول : ما
لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط ، فهل يتعين ترك الشرط أو يتخير بينهما؟.
والّذي يظهر من
الشيخ فرض المورد من موارد القاعدة ولزوم الإتيان بالباقي ، وانما يدور الأمر بين
ترك الجزء أو ترك الشرط.
ولكن يخطر في
الذهن إشكال في ذلك سواء في ذلك دوران الأمر بين ترك الجزء أو الشرط ، أو دورانه
بين ترك أحد جزءين.
وذلك ، لأن كل جزء
جزء مقدور في نفسه فلا يقال انه معسور ، وما هو المعسور ـ وهو الجمع بينهما ـ ليس
متعلق الحكم الشرعي ، وظاهر النص إرادة المعسور مما كان متعلقا للحكم الشرعي ،
فرواية : « الميسور لا يسقط بالمعسور » لا تشمل هذا المورد ، ومثلها رواية : « إذا
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » ، لأن كلا من الجزءين في حد نفسه متعلق
الاستطاعة.
نعم ، رواية : «
ما لا يدرك كله » تشمل هذا الفرض.
وكيف كان ، فمع
الغض عن هذا الإشكال الصناعي ، فيرد على الشيخ
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٩٦ ـ الطبعة الأولى.