وعلى الاحتمال
الثالث ، تشمل فاقد الركن والمعظم ، إذ هو ميسور في نفسه كما تشمل فاقد الشرط أيضا
، فانه ميسور في نفسه ، فلا يسقط بواسطة المعسور وهو واجد الشرط ، ولا يتوقف ذلك
على تصور التبعيض لعدم أخذه فيها.
نعم هنا شيء ، وهو
انه قد عرفت ان السقوط لا يصدق إلاّ في مورد يكون للميسور مقتض للثبوت فلا يثبت ،
فلا يصدق في مطلق موارد عدم الثبوت. ومن الواضح ان فاقد الشرط بما انه يباين واجد
الشرط فلا يكون له مقتض للثبوت ، فلا يصدق سقوط الفاقد على عدم ثبوت الحكم له.
والجواب عن هذا
الإشكال : ان الشروط على قسمين ..
فمنها : ما يكون
مقوما لذات المشروط ، بحيث يكون الفاقد للشرط مباينا بالمرة لواجد الشرط ،
والمصداق الواضح لذلك ما كان مثل الناطقية للحيوان ، فإذا تعذر الحيوان الناطق ،
كان الحيوان غير الناطق مغايرا لمتعلق الحكم عرفا.
ومنها : ما لا
يكون مقوّما لذات المشروط عرفا ، بل يرى انه من حالاته وزوائده وكمالاته ، نظير
الصلاة مع الاستقبال ، فان الصلاة بدون الاستقبال لا تكون مغايرة عرفا للصلاة معه
، بل يرى ان الصلاة بدونه صلاة ناقصة والصلاة معه صلاة وزيادة.
والإشكال المزبور
انما يتم في النحو الأول من الشروط لا النحو الثاني ، إذ يقال : ان الصلاة المتعذر
فيها الاستقبال ، كان لها مقتض للثبوت لو لا التعذر ، ويشهد لذلك صدق السقوط عرفا
في مثل ذلك بلا إشكال أصلا في الموارد العرفية كما لا يخفى على من لاحظها.
التنبيه
الثاني: قد عرفت ان موضوع الكلام في الأصل العملي ما إذا لم يكن الدليل الجزئية إطلاق
ولم يكن لدليل المأمور به إطلاق ، بل كان كلا الدليلين