الموصول للمستحبات ، فهو نظير الأمر الواقع عقيب الحظر أو
توهمه ، أو النهي الواقع عقيب الأمر أو توهمه ، في عدم إرادة المدلول المطابقي
منهما ، بل يراد الكناية عن ارتفاع التحريم في الأول وارتفاع الإيجاب في الثاني.
فتدبر.
هذا تمام الكلام
في دلالة الروايات على المدعى ، وقد عرفت تقريب دلالتها بأجمعها ، فهي من حيث
الدلالة لا كلام فيها.
وأما من حيث السند
، فهي ضعيفة السند ، ولكن ادعي انجبارها بعمل المشهور.
أقول : لو ثبت
شهرتها بين القدماء كشهرتها بين المتأخرين حتى قيل ان القاعدة مما يعرفها الأطفال
والنسوان ، كان ذلك موجبا لليقين بصحتها ، ولو لم نبن علي انجبار الضعف بعمل
المشهور كلية ، إذ التسالم على هذه النصوص يزيد على الشهرة. وبما انه لم يثبت ذلك
لدينا ، وهو محتاج إلى مزيد فحص ، فالاحتياط في مواردها مما لا بأس به.
يبقى التنبيه على أمرين :
التنبيه
الأول : في عموم القاعدة لتعذر الشرط أو الركن، وفي اختصاصها بصورة القدرة على معظم الأجزاء.
وتحقيق الكلام في
ذلك : ان الميسور تارة : يراد به الميسور من المراتب ، بان يكون الشيء ذا مراتب
متعددة فيقال ان الميسور من المرتبة لا يسقط بالمعسور منها. وأخرى : يراد به
الميسور من الاجزاء. والفرق بين اللحاظين ، انه يعتبر على الأول ان يكون الميسور
مصداقا من مصاديق الطبيعة ، وإلا لم يكن من مراتبها.وليس الأمر كذلك على الثاني ،
إذ جزء الشيء لا يلزم ان يكون مصداقا له وفردا من أفراده.