وأما فيما يرتبط
بالدليل الاجتهادي ، فقد ادعي ثبوت الاخبار الدالة على وجوب الباقي عند تعذر بعض
الاجزاء. واستفيد من هذه الاخبار قاعدة يصطلح عليها بـ : « قاعدة الميسور ». وهذه
الاخبار ثلاثة مروية في غوالي اللئالي :
الأول ـ النبوي
الشريف وهو ـ : انه خطب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : « ان الله كتب عليكم الحج. فقام عكاشة أو سراقة بن
مالك فقال : في كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه ، حتى أعاد مرتين أو ثلاثا ، فقال
: ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم ، والله لو قلت نعم لوجب ولو وجب ما استطعتم ، ولو
تركتم لكفرتم ، فاتركوني ما تركتكم ، وانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم
واختلافهم إلى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن
شيء فاجتنبوه » [١].
والثاني ـ العلوي
الشريف وهو ـ : قول علي عليهالسلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [٢].
والثالث ـ العلوي
الشريف أيضا وهو ـ : قوله عليهالسلام : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » [٣].
ويقع الكلام في كل
واحد من هذه الاخبار على حدة.
أما النبوي : فمحل
الاستشهاد به هو قوله صلىاللهعليهوآله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ». فانه ظاهر في
وجوب الإتيان بالاجزاء التي يتمكن منها ،