وأما الإيراد على
هذا الوجه بأنه مثبت بلحاظ إثبات وجوب الباقي. فهو قابل للمنع. فتأمل. فالعمدة في
الإيراد ما ذكرناه.
الخامس : ما ذكره
المحقق الأصفهاني رحمهالله أيضا تحت عنوان : «
يمكن ان يقال ». وتوضيحه مع شيء من التصرف فيه : ان الاجزاء الباقية كانت متعلقة
للوجوب النفسيّ المنبسط على الكل ، فهي متيقنة الوجوب سابقا ، لكن وجوبها وجوب
ضمني ، إذ الوجوب الاستقلالي انما يتعلق بالكل ، وبملاحظة المسامحة العرفية في
الوجوب الضمني والاستقلالي ، فان العرف لا يرى تعددهما ، بل يرى الضمنية
والاستقلالية من الحالات الطارئة. يمكن ان يستصحب الوجوب النفسيّ المتعلق بالأجزاء
لليقين بحدوثه مع الشك في بقائه ، والجزم بارتفاع صفة الضمنية بارتفاع الأمر بالكل
لا يضر بعد دعوى المسامحة المزبورة [١].
وهذا الوجه قابل
للمناقشة أيضا كسوابقه ، وذلك لأن وجود الوجوب الضمني للاجزاء متقوم بوجود الوجوب
الاستقلالي للكل ، ولا يمكن فصله عن وجوب الكل ، وبما ان وجوب الكل متقوم بالمركب
التام لتقوم الصفة التعلقية بمتعلقها ، فان نسبته إليه نسبة الوجود إلى الماهية ،
كان الوجوب الضمني متقوما بالتام ، فمع تعذر التام ينعدم الوجوب الضمني ، فإذا ثبت
الوجوب للاجزاء الباقية بعد التعذر فهو فرد آخر للوجوب ، فلا يكون استمرارا لذلك
الوجوب لاختلاف الموضوع.
نعم ، إذا بني على
التسامح في متعلق الوجوب النفسيّ الثابت أولا وتنزيل الباقي منزلة التام عرفا ،
فيتحد الموضوع بلحاظ المسامحة في المتعلق. كان أمرا
[١] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٢٩٨ ـ الطبعة الأولى.