وجه الفرق بينهما أصلا ، فما أورده على الكفاية يرد عليه.
ولعل في نظره نكتة لا تظهر من كلامه ، فتأمل فيه تعرف.
وجملة القول : ان
اختصاص الناسي بالتكليف بالناقص مما لا يمكن الالتزام به تبعا للشيخ رحمهالله. وخلافا لصاحب
الكفاية ومن تأخر عنه.
وعلى هذا فلا
موضوع للبحث في المقام الثاني وتحقيق مقام الإثبات ، وانه هل هناك دليل على ثبوت
الأمر بالعمل الّذي أتى به الناسي أو لا؟.
ومنه ظهر ان
التمسك بحديث : « رفع ما لا يعلمون » في نفي جزئية المنسي وتعلق الأمر به وإثبات
الأمر بالباقي لا وجه له ، ولأجل ذلك نفي الشيخ جريان الحديث في نفي الجزئية ،
والتزم ببطلان العمل.
ولكن يقع الكلام
في المقام الثاني تنزلا ، فيبحث عن الدليل العام الدال على تعلق الأمر بما عدا
المنسي على تقدير إمكان ذلك. فنقول : الدليل المتوهم دلالته على ذلك بنحو عام هو
حديث الرفع بكلتا فقرتيه ـ أعني : « رفع ما لا يعلمون » و: « رفع النسيان » ـ.
وتحقيق الكلام فيهما :
أما : « رفع ما لا
يعلمون » ، فقد يقال فيه : ان جزئية المنسي في حال النسيان مجهولة ، فيتكفل الحديث
رفعها فيثبت ان الواجب هو الأقل في حق الناسي.
ولكن فيه : ان
إجراء حديث الرفع إن كان بلحاظ حال النسيان ، فلا معنى له ، إذ لا جهل في حال
النسيان للغفلة فلا موضوع للرفع. وان كان بلحاظ ما بعد زوال النسيان ، فيقال : ان
جزئية السورة المنسية ـ مثلا ـ مجهولة فعلا ، فهي مرفوعة ، فهو مما لا محصل له ،
إذ حديث الرفع يتكفل بيان المعذورية وعدم تنجيز التكليف في حال الجهل.
ومن الواضح انه لا
معنى له بعد ظرف العمل ، فلا معنى لبيان المعذورية فعلا بالنسبة إلى العمل السابق
، إذ العمل السابق حين صدر إما كان صادرا بنحو يعذر فيه المكلف فلا حاجة إلى حديث
الرفع. واما كان صادرا بنحو لا