والسر فيه : هو
انه ينبعث عن الأمر المتعلق بالتام لغفلته عن نقصان العمل وعن ارتفاع الأمر ، بل
هو يرى نفسه كالذاكر ، فالأمر بالناقص لا يترتب عليه التحريك والانبعاث بالنسبة
إلى الناسي فيكون لغوا.
هذا مع ما يرد على
الوجه الأول من : ان التكليف المختص بالذاكر بالجزء الّذي يذكره إما ان يكون
تكليفا نفسيا استقلاليا غير التكليف بما عدا المنسي من الاجزاء ، واما ان يكون
تكليفا ضمنيا متحدا مع التكليف بما عدا المنسي ، بحيث يكون للذاكر تكليف واحد لا
تكليفان.
فالأوّل أجنبي عن
محل الكلام ، فانه ليس من تخصيص التكليف بالناقص بالناسي ، بل من تخصيص الذاكر
بتكليفه بشيء وعدم تكليف الناسي به.
وعلى الثاني كما
هو المفروض ، إما ان يكون التكليف بما عدا المنسي ثبوتا عاما للناسي والملتفت. أو
يكون مهملا. أو يكون خاصا بالناسي.
فالأوّل خلف الفرض
، لأن الذاكر مكلف بالعمل التام دون الفاقد. والثاني محال لاستحالة الإهمال في مقام الثبوت. فيتعين
الثالث ، فيعود المحذور.
ويرد على الطريق
الثاني : انه مجرد فرض ووهم لا واقع له ، إذ ليس لدينا من العناوين ما هو ملازم
لنسيان الجزء بلحاظ جميع المكلفين مع فرض عدم التفات الناسي إلى الملازمة وإلا
لالتفت إلى نسيانه فيزول ، خصوصا بملاحظة اختلاف المنسي ، فتارة يكون هذا الجزء.
وأخرى يكون ذاك وهكذا ، ولأجل ذلك لا نطيل البحث فيه.
وقد التزم المحقق
النائيني قدسسره بالوجه الأول من وجهي الكفاية. ولكنه التزم بتعدد التكليف حقيقة لا وحدتهما ، وان كانا في
مقام الامتثال مرتبطين لارتباط حصول الغرض في كل منهما بحصول الآخر. فهو نظير
الالتزام بتعدد