والفصل ، لكن عرفت عدم الانحلال فيها حتى إذا كانت من قبيل
المطلق والمقيد ، فلا أثر لكونها من قبيل العام والخاصّ.
ومن يدعي الانحلال
في المطلق والمقيد من جهة ثبوت التقيد بين الفعل وخصوصية موضوعه ، فهو يقول به في
العام والخاصّ أيضا ، لأن الفعل أيضا مقيد بخصوصية الموضوع في مورده وان اتحد وجود
الخصوصية مع ذي الخصوصية.
وبالجملة : لا فرق
بين العام والخاصّ والمطلق والمقيد من هذه الجهة. فلاحظ. هذا حكم دوران الأمر بين الطبيعي ونوعه.
وأما لو دار الأمر
بين الطبيعي وفرده الجزئي ، كدوران الأمر بين الإنسان وزيد. فان قلنا : بان التفرد
يحصل بنفس الوجود ، فالنوع والفرد متحدان وجودا لا تغاير بينهما أصلا ، لأن وجود
الطبيعي بوجود فرده ، وليس لكل منهما وجود منحاز عن وجود الآخر ، فالحكم فيهما من
حيث الانحلال المبتني على الانبساط حكم الطبيعي ونوعه. وان قلنا : بان التفرد لا
يحصل بمجرد الوجود ، بل بلوازم الوجود من المكان والزمان وسائر العوارض ، فبما ان
هذه من المقولات التي يلتزم بان لها وجود مستقل عما تقوم به ، فيكون الشك في الفرد
نظير الشك في اعتبار شرط زائد ، وقد عرفت الكلام فيه. فتدبر.
المورد
الثاني : في دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
ولا يخفى ان
لدوران الأمر بين التعيين والتخيير موارد متعددة :
الأول : دوران
الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الأصولية ، كمورد تعارض النصين مع ثبوت
مزية في أحدهما يحتمل ان تكون مرجحة لذيها ، وعدم إطلاق يدل على التخيير حتى في
هذه الصورة ، فانه يدور الأمر بين حجية ذي المزية خاصة وبين حجية أحدهما بنحو التخيير
، وفي مثل ذلك يلتزم بالتعيين ، لأن ذا المزية مقطوع الحجية على كلا التقديرين.
وأما غيره فهو مشكوك الحجية ، وقد تقرر ان الشك في الحجية يلازم القطع بعدمها.
فيتعين الالتزام بذي المزية.