« أعتق رقبة مؤمنة » وقرّب أولا إلحاق القسم الأول بالجزء ،
فيكون المرجع عند الشك فيه هو البراءة ، وإلحاق القسم الثاني بالمتباينين ، فيكون
الشك فيه موردا للاحتياط. ثم اختار أخيرا أنّ حكم القسمين واحد وانّ الأقوى فيه
إلحاقهما بالجزء ، فالمرجع عند الشك في الشروط هو البراءة [١].
وذهب صاحب الكفاية
إلى : أنّ الشك في الشرط لا يكون مورد البراءة العقلية للعلم الإجمالي ، وإنّ
الوجه في الانحلال المتوهم عند الشك في الجزئية لا يتأتى هاهنا [٢]. وسيتّضح كلامه إن شاء الله تعالى.
وتحقيق الكلام أن
يقال : انّه بناء على ما سلكناه في الشك في الجزء تبعا للشيخ رحمهالله من الالتزام
بالانحلال في حكم العقل المبتني على الالتزام بالتبعض في التنجيز ، وإمكان تنجز
التكليف من جهة دون جهة وبمقدار دون آخر. فحكم الشك في الشرط بجميع أنحائه حكم
الجزء ، إذ المقدار المنجز من التكليف هو التكليف بالمطلق. أما خصوصية الشرط ، فلا
يعلم اعتبارها ، فالتكليف غير منجز من جهتها فيكون العقاب على إهمالها عقابا بلا
بيان ، كما أنّه يمكن إجراء البراءة الشرعية في التكليف من تلك الجهة ، لأنّ
مرجعها إلى عدم إيجاب الاحتياط ، وهو متصور بعد تصور التبعض في التنجيز.
وأما بناء على
الالتزام في مورد الشك في الجزء بالانحلال الحقيقي في حكم الشرع ، بدعوى العلم
التفصيليّ بوجوب الأقل والشك في وجوب الزائد. فقد أشير إلى أنه يبتني على القول
بانبساط الوجوب النفسيّ المتعلق بالكل على الاجزاء ، بحيث يكون كل جزء متصفا
بالوجوب ، بأن يكون الوجوب نظير الاعراض الخارجية كالبياض التي يتصف بها مجموع
الجسم وفي الوقت نفسه
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٨٤ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٦٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.