الصورتين ـ أعني صورة ما إذا كان الزمان الاستقبالي غير
دخيل في فعلية الخطاب كمثال الرّبا ، وصورة ما إذا كان الزمان دخيلا في فعلية
الخطاب والملاك كمثال الحيض ـ. ونسب له القول بالتنجيز فيما إذا كان الزمان دخيلا
في فعلية الخطاب دون الملاك ، ولعله لأجل تفريقه بين مثال الحيض ومثال الرّبا
والنذر أو الحلف على ترك الوطء ، مع فرض كون المحذور في التكليف الفعلي بالفعل
الاستقبالي ثبوتيا ، فلا يمكن حمل المثالين في كلامه على الواجب المعلق وفعلية
الخطاب ، بل على ما كان الملاك فعليا فقط دون الخطاب. فانتبه والأمر سهل.
أما صورة ما إذا
كان الزمان دخيلا في فعلية الخطاب والملاك كمثال الحيض.
فالتحقيق : عدم
منجزية العلم الإجمالي فيها.
أما على القول
بالاقتضاء والالتزام بوجوب الموافقة القطعية من جهة تعارض الأصول ، فواضح لما عرفت
من عدم تعارض الأصول لاختلاف ظرف جريانها ، سواء من جهة العلم بالتكليف أم العلم
بالملاك والغرض الملزم الّذي يحكم العقل بلزوم تحصيله وقبح تفويته.
وأما على القول
بالعلية التامة ، فلأن العلم الإجمالي المردد بين التكليف والملاك الفعلي
والاستقبالي لا يصلح للتنجيز.
وذلك ، لأن
التكليف اللاحق لا يقبل ان يتنجز بواسطة العلم التفصيليّ الفعلي ، فإذا علم تفصيلا
في هذا اليوم بثبوت تكليف فعلي في غد ، فلا يكون العلم التفصيليّ في هذا اليوم
منجزا للتكليف في غد وموجبا لترتب العقاب عليه ، بل التنجيز انما يكون للعلم في
ظرف التكليف والمقارن له ، ولذا لو تبدل علمه إلى شك في ظرف التكليف أو الغرض ، لا
يكون منجزا ، مع انه لو فرض تنجزه سابقا يمتنع ارتفاعه ، لأن الشيء لا ينقلب عما
وقع عليه.
نعم ، بما انه عند
علمه التفصيليّ في هذا اليوم بالتكليف في غد لا يتأتى