الأول : نفي دعوى
ان الاجتناب عن الملاقي من شئون الاجتناب عن الملاقى ، بحيث يكون تنجز الاجتناب عن
الملاقى موجبا لتنجز الاجتناب عن الملاقي التي عرفت ذهاب البعض إليها.
وبيان ان نجاسة
الملاقي فرد آخر من النجاسة له حكمه الخاصّ من حيث التنجز ، فلا يتنجز إلا بمنجز
يقوم عليه خاصة ، ولا يتنجز بتنجز غيره.
الثاني : نفي توهم
ان الأمارة إذا قامت على نجاسة شيء كان مقتضاها هو الحكم بنجاسة ملاقيه ، مع انها
لا تفيد سوى تنجيز الواقع كالعلم ـ كما يراه صاحب الكفاية ـ.
وهذا يقتضي ان
يكون تنجز الاجتناب عن شيء بعنوان النجاسة موجبا لثبوت الحكم بالاجتناب عن ملاقيه
، فيثبت ذلك في مورد العلم الإجمالي لتنجز حكم النجاسة في كلا الطرفين.
والوجه في دفعه :
ان الإخبار بأحد المتلازمين إخبار بالملازمة بالآخر ، فإذا قامت البيّنة على نجاسة
شيء قامت أيضا على نجاسة ملاقيه بالملازمة ، فالحكم بنجاسة الملاقي ليس من جهة
التلازم في التنجيز بينهما ، بل من جهة قيام الأمارة على نجاسته بالخصوص ، وليس
كذلك الحال في مورد العلم الإجمالي ، فان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين
واقعا لا يكون علما بنجاسة الملاقي لأحدهما المشكوك ، بل لا يكون في البين إلاّ
مجرد الاحتمال وهو لا يصلح للتنجيز.
وبعد هذا نعود إلى
أصل المطلب ، فنقول : ان عدم تنجيز العلم الإجمالي الحادث بين الملاقي والطرف
الآخر يبتني على الالتزام بالانحلال.
وقد عرفت فيما
تقدم عدم ارتضاء جميع الوجوه المذكورة للانحلال من الانحلال الحقيقي التكويني
وغيره.
نعم ، ذكرنا هناك
وجها للانحلال اختصصنا به ، وهو الالتزام بإجراء