عند حصولها بلا حاجة إلى تعبد آخر ، لأن حرمة التصرف في
المنافع ـ سواء أكانت مستقلة في الوجود كالثمرة أو غير مستقلة كمنفعة الدار ـ من
شئون حرمة التصرف في ذي المنفعة ، فلا يتحقق امتثال المعلوم بالإجمال إلا
بالاجتناب عن الثمرة عند تجددها. فتدبر.
ثم إنه قدسسره التزم بان الحال
في الحكم الوضعي هو الحال في الحكم التكليفي ، فان دخول الأصل تحت اليد يستلزم ضمان
المنفعة المتجددة بنفسه ، كما يستلزم حرمة التصرف في الأصل حرمة التصرف في المنفعة
هذا ما أفاده المحقق النائيني رحمهالله في كلا الموردين [١]. وفي كلاهما كلام
..
أما مثال بيع أحد
المشتبهين بالخمر ونحوه مما لا يصح بيعه شرعا ، فالأمر كما ذكره قدسسره من الحكم بفساد
البيع وعدم ترتيب أثره بالنسبة إلى كل واحد من المشتبهين.
والسر فيه : انه
لا يصح التمسك بعمومات الصحة والنفوذ بالنسبة إلى بيع أحد المشتبهين لتخصيصها بغير
بيع الخمر مثلا ، والمفروض ان البيع الواقع يشك في أنه بيع خمر أو لا ، فيكون
التمسك بالعمومات الدالة على الصحة من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية. وهو
غير جائز ، وإذا لم يتمسك بالعموم فالمرجع هو الأصل العملي ، وهو يقتضي الفساد في
باب المعاملات ، لأصالة عدم ترتب الأثر كما يقرّر ذلك في محله.
وأما ما أفاده قدسسره من جريان أصالة
الصحة في حد نفسه وسقوطها بالمعارضة ، فلا نعلم وجهه ، لأن الأصل العملي في باب
المعاملات هو الفساد لا الصحة.
نعم ، تجري أصالة
الصحة في العقد الصادر من الغير المشكوك واجديته
[١] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٦٨ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.