ولو تنزل عن ذلك ،
فالذي قيل في تفسيره أيضا : انه بمعنى الرجس ، ولا ظهور له في إرادة النجس منه ،
بل يمكن ان يراد منه ما يساوق الرجس في الآية الأولى المحمول على غير النجس ،
فيكون الأمر امرا بهجر الإثم ونحوه مما يرجع إلى القذارات المعنوية لا الصورية ،
وهو لا يدل على لزوم هجر الملاقي.
وجملة القول : ان
الوجه الثاني لا دليل عليه في مقام الإثبات.
وظاهر الأدلة بدوا
هو الوجه الرابع. فتدبر.
يبقى الكلام في
جهتين :
الجهة الأولى :
فيما أفاده الشيخ في المقام ، قال قدسسره : « ... وهل يحكم بتنجس ملاقيه؟ وجهان ، بل قولان مبنيان
على ان تنجس الملاقي انما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس بناء على ان الاجتناب
عن النجس يراد به ما يعلم الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط ، ولذا استدل السيد أبو
المكارم في الغنية على تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة بما دل على وجوب هجر
النجاسات في قوله تعالى : ( وَالرُّجْزَ
فَاهْجُرْ ... ) فإذا حكم الشارع بوجوب هجر كل واحد من المشتبهين ، فقد حكم
بوجوب هجر كل ما لاقاه ، وهذا معنى ما استدل به العلامة قدسسره في المنتهى على
ذلك بان الشارع أعطاهما حكم النجس ، وإلا فلم يقل أحد ان كلا من المشتبهين بحكم
النجس في جميع آثاره.أو ان الاجتناب عن النجس لا يراد به إلا الاجتناب عن العين ،
وتنجس الملاقي للنجس حكم وضعي سببي يترتب على العنوان الواقعي من النجاسات ... ثم
قال : والأقوى هو الثاني. أما أولا ، فلما ذكر ، وحاصله منع ما في الغنية من دلالة
وجوب هجر النجس على وجوب الاجتناب عن ملاقي الرجز إذا لم يكن عليه أثر من ذلك
الرجز ، فتنجيسه حينئذ ليس إلا لمجرد تعبد خاص ، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر
المشتبه في الشبهة المحصورة ، فلا يدل على وجوب هجر