الرابع : وهو يرجع
إلى ما رتّبه من عدم منجزية العلم الإجمالي ، وعدم وجوب الموافقة القطعية ، لا إلى
الإشكال في نفس الضابط.
وقد ذكره المحققان
العراقي [١] والأصفهاني [٢]قدسسرهما وهو : ان غير المقدور
هو العلم بالمخالفة وليس هو مخالفة التكليف المعلوم ، إذ هي مقدورة بعد فرض التمكن
من الإتيان بكل طرف في حد نفسه ، والمحذور العقلي يترتب على المخالفة نفسها لا على
العلم بها ، لأن ضم غير الحرام إلى الحرام غير دخيل في ثبوت العقاب على مخالفة
الحرمة.
وقد أضاف المحقق
العراقي إلى ذلك النقض بالشبهة المحصورة ، إذا لم يتمكن من المخالفة القطعية ، كما
لو علم بان أحد الإناءين خمر ولم يتمكن من شربهما ، فانه لا يلتزم بعدم وجوب
الموافقة القطعية هاهنا جزما.
وأنت خبير : بان
هذا الإيراد يبتني على القول بعلية العلم الإجمالي للتنجيز من حيث الموافقة
القطعية الّذي يبتني على حكم العقل بقبح مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال بنفسه
ولو لم يحصل العلم بها ، كما في مورد المخالفة الاحتمالية.
وأما على القول
بالاقتضاء ، بحيث يكون القبيح هو المخالفة القطعية لا نفس المخالفة ، ولذا لا تحرم
المخالفة الاحتمالية ، ويكون وجوب الموافقة القطعية لأجل تعارض الأصول ، فلا يتأتى
هذا الكلام. وقد تقدم ان المحقق النائيني لا يلتزم بالعلية التامة ، وإنما يلتزم
بالاقتضاء ، فلا يتجه هذا الإيراد عليه ، بل يكون إيرادا مبنائيا.
وتحقيق الكلام في
حكم الشبهة غير المحصورة بالضابط الّذي ذكره
[١] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٣٣٤ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٢] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٢٥٦ ـ الطبعة الأولى.