الواجبات مهما بلغت الأطراف من الكثرة ، إذ المخالفة في باب
الواجبات تحصل بترك جميع المحتملات وهو سهل المئونة ، بخلاف المخالفة القطعية في
باب المحرمات ، فانها لا تحصل إلا بإتيان جميع المحتملات وهو ليس بالأمر اليسير مع
كثرة الأطراف [١].
وقد أورد عليه
وجوه :
الأول : ان هذا
الضابط لا يختص بالشبهة غير المحصورة ، إذ قد يتحقق مع قلة الأطراف وكون الشبهة
محصورة ، كما لو علم بحرمة جلوسه في وقت الزوال إما في هذه الغرفة أو في تلك
الغرفة ، فانه لا يتمكن من المخالفة القطعية ههنا [٢].
وفيه : انه قدسسره قد تنبه إلى ذلك
، فذكر ان الشبهة غير المحصورة هي ما كانت الكثرة فيها سببا لعدم التمكن من
المخالفة القطعية بحيث ينشأ عدم التمكن من الكثرة ، لا مطلق عدم التمكن من
المخالفة القطعية.
وبالجملة : اعتبر
في الشبهة غير المحصورة أمرين : كثرة الأطراف. وعدم التمكن من المخالفة القطعية.
فلا وجه لهذا الإيراد حينئذ [٣].
وهو مما أشار إليه
في الكفاية حيث ذكر : ان موانع التنجيز في الشبهة غير المحصورة غير مختصة بها [٤]. لكنه لا يتوجه ممن جاء بعد المحقق النائيني لما عرفت من تقييده الضابط
بالكثرة. فالتفت.
الثاني : انه
تحديد بأمر مبهم ، لاختلاف ذلك باختلاف المعلوم بالإجمال ،
[١] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ١١٧ ـ ١١٩ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٢] الواعظ الحسيني
محمد سرور. مصباح الأصول ٢ ـ ٣٧٤ ـ الطبعة الأولى.
[٣] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ١١٧ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٤] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٥٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.