responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 5  صفحه : 141

الواجبات مهما بلغت الأطراف من الكثرة ، إذ المخالفة في باب الواجبات تحصل بترك جميع المحتملات وهو سهل المئونة ، بخلاف المخالفة القطعية في باب المحرمات ، فانها لا تحصل إلا بإتيان جميع المحتملات وهو ليس بالأمر اليسير مع كثرة الأطراف [١].

وقد أورد عليه وجوه :

الأول : ان هذا الضابط لا يختص بالشبهة غير المحصورة ، إذ قد يتحقق مع قلة الأطراف وكون الشبهة محصورة ، كما لو علم بحرمة جلوسه في وقت الزوال إما في هذه الغرفة أو في تلك الغرفة ، فانه لا يتمكن من المخالفة القطعية ههنا [٢].

وفيه : انه قدس‌سره قد تنبه إلى ذلك ، فذكر ان الشبهة غير المحصورة هي ما كانت الكثرة فيها سببا لعدم التمكن من المخالفة القطعية بحيث ينشأ عدم التمكن من الكثرة ، لا مطلق عدم التمكن من المخالفة القطعية.

وبالجملة : اعتبر في الشبهة غير المحصورة أمرين : كثرة الأطراف. وعدم التمكن من المخالفة القطعية. فلا وجه لهذا الإيراد حينئذ [٣].

وهو مما أشار إليه في الكفاية حيث ذكر : ان موانع التنجيز في الشبهة غير المحصورة غير مختصة بها [٤]. لكنه لا يتوجه ممن جاء بعد المحقق النائيني لما عرفت من تقييده الضابط بالكثرة. فالتفت.

الثاني : انه تحديد بأمر مبهم ، لاختلاف ذلك باختلاف المعلوم بالإجمال ،


[١] الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ١١٧ ـ ١١٩ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

[٢] الواعظ الحسيني محمد سرور. مصباح الأصول ٢ ـ ٣٧٤ ـ الطبعة الأولى.

[٣] الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ١١٧ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

[٤] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٥٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 5  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست