التمسك بالإطلاق لأجل الشك في صحة ثبوت الحكم الإطلاقي
الظاهري ، لا لأجل الشك في صحة ثبوت الحكم الواقعي ، كي يقال إن الإطلاق دليل على
إمكانه. فالتفت.
ثم إنه قدسسره بعد ما وجّه كلام
الكفاية بما عرفت ، أورد عليه : بأنه لا يتم بناء على الطريقية الراجعة إلى مجرد
الأمر بالبناء العملي على مطابقة الظهور للواقع بلا جعل تكليف حقيقي في البين ،
فان الأمر المزبور أمر صوري يعبر عنه بالحكم الأصولي يتكفل تنجيز الواقع على تقدير
المصادفة. وهو لا محذور فيه مع الشك في القدرة [١]. فتأمل.
وتحقيق الكلام :
هو ان المورد ليس من موارد التمسك بالإطلاق لنفي الشك ، إذ من شرائط ذلك هو كون
المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة المشكوكة ، كي يكون عدم بيانه دليلا على
إرادة الحكم المطلق. ومن الواضح ان المتكلم ليس بصدد البيان من جهة شرطية الخروج
عن محل الابتلاء ، إذ لم يرد منه في الخطابات الشرعية عين ولا أثر ، مما يكشف عن
إغفال المولى هذه الجهة وإيكال الأمر فيها إلى غيره ، فلا يصح التمسك بالإطلاق في
مورد الشك لنفيه ، بل لا بد من الرجوع إلى العقل نفسه. وقد عرفت فيما تقدم ـ ببيانين
ـ عدم حكمه بالقبح في مورد الشك ، فلا يثبت التخصيص والتقييد ، ومع الشك في ذلك لا
يمكننا الرجوع إلى الإطلاقات لما عرفت ، بل لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية.
وقد وجدنا المحقق
الأصفهاني قد نبّه على هذه النكتة بنحو مختصر [٢]. فالتفت.
[١] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٣٤٦ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٢] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٢٥٥ ـ الطبعة الأولى.