ويرد عليه : ان ما
تقرر في محله من الاقتصار على القدر المتيقن والرجوع في المشكوك إلى العموم ، انما
هو فيما إذا كان المخصص منفصلا. وأما إذا كان متصلا ، فلا يتم لسراية إجمال المخصص
إلى العموم كما بيّن في محله. وما نحن فيه من قبيل المتصل ، لأن امتناع التكليف في
مورد الخروج عن محل الابتلاء من الواضحات لدى العرف التي يمكن ان يعتمد المتكلم
عليها ، وتكون من القرائن الحالية الموجبة للتصرف في الظهور.
وقد أورد على هذا
الإيراد بوجهين :
الأول : ما ذكره
المحقق النائيني [٢] والعراقي [٣]قدسسرهما من : ان الحكم
باعتبار الدخول في محل الابتلاء من الأحكام النظرية التي تحتاج إلى إعمال فكر ونظر
، ولا يدركها كل أحد ، فيكون المورد من قبيل المخصص المنفصل الّذي يصح الرجوع فيه
إلى العام ، لعدم انثلام ظهوره.
وفيه : ما عرفت من
ان امتناع التكليف في مورد الخروج عن محل الابتلاء واضح لدى العرف ، وإذا كان
محذوره هو الاستهجان العرفي ، فيكون المورد من قبيل التخصيص بالمتصل.
الثاني : ما ذكره
المحقق النائيني ـ بعد تنزله وتسليمه كون المورد من قبيل التخصيص بالمتصل لا
بالمنفصل ـ من : ان إجمال الخاصّ انما يسري إلى العام فيما إذا كان الخاصّ عنوانا
واقعيا غير مختلف المراتب مرددا بين الأقل والأكثر ، كعنوان الفاسق المردد بين
خصوص مرتكب الكبيرة ومطلق مرتكب الذنب ولو صغيرة.
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٥٢ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٥٩ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٣] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٣٤٢ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.