نفس الحكم ويلحظ مقارنا له ، نظير عدم الضد المأخوذ في رتبة
نفس الضد الآخر ، كعدم الحرمة المأخوذ في ثبوت الحكم بالوجوب.
ولكن هذا المعنى
لا يمنع من كون الحكم ظاهريا ، بل يكون نظير الحكم الظاهري في باب الأمارات ، لأن
الجهل لم يؤخذ في موضوعه ، بل أخذ بنحو الموردية كما هو مذكور في محله فراجع [١].
ثم ان الثمرة
المتوخاة من تحرير هذه الجهة هو ما أشرنا إليه في صدر البحث من : انه لو كانت
الحلية الثابتة واقعية كانت مستلزمة للإخلال في منجزية العلم الإجمالي ، لاحتمال
مصادفة ما اختاره الحرام الواقعي فترتفع حرمته الواقعية لعدم اجتماعها مع الحلية
الواقعية لمكان التضاد.
وحينئذ فلا يكون
لديه علم بتكليف فعلي على كل تقدير ، فلا يكون منجزا.
أما إذا كانت
الحلية ظاهرية فهي تجتمع مع الحرمة الواقعية ولا تنافي مع فعليتها ـ على مسلك
الاقتضاء ـ ، فلا تستلزم انحلال العلم الإجمالي ، بل يكون منجزا بالنسبة إلى
المخالفة القطعية ، نظير الترخيص الظاهري في أحد الطرفين بدليل الأصل ، بناء على
القول بالتخيير.
وبالجملة : مع كون
الترخيص ظاهريا يكون حاله حال إجراء الأصل في أحد الطرفين غير مصادم للعلم
الإجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، لعدم منافاة الحكم الظاهري لفعلية الواقع
على القول بالاقتضاء ، ولذا لم يمنع من صحة الترخيص في أحد الأطراف.
هذا ولكن التحقيق
: ان الحلية الثابتة فيما نحن فيه وان كان الجهل دخيلا في ثبوتها ـ موضوعا أو
موردا ـ ، لكنها ليست على حدّ الحلية الظاهرية ـ في
[١] راجع مبحث تعارض
الأمارات مع الأصول في أواخر الاستصحاب.