هذا ، مع أن ذلك
مانع عن شمول الحديث ، لما عرفت في الجهة الأولى ان هذا الحديث لا يتكفل رفع
الأحكام الثابتة للشيء بقيد عدم الإكراه. فراجع.
وأما المعاملات
الإيقاعية ، كالطلاق والعتق ، فالحال فيها كالحال في العقود.
ثم إنه قد يدعى
شمول رفع الإكراه للأحكام الوضعيّة بدلالة رواية صفوان بن يحيى والبزنطي جميعا عن
أبي الحسن عليهالسلام : « في الرّجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه
ذلك؟ فقال :
لا ، قال رسول
الله صلىاللهعليهوآله : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا » [١].
والتحقيق : ان
المكره عليه إن كان الحلف على الفعل من إيجاد الطلاق والعتق والصدقة ـ بالمعنى
المصدري ـ فيراد من قوله : « أيلزمه ذلك » وجوب صدور ذلك منه ، كانت الرواية
أجنبية عما نحن فيه ، إذ هي تتكفل رفع الحكم التكليفي بوجوب الوفاء باليمين وحرمة
الحنث. وان كان الحلف على الطلاق وغيره بالمعنى الاسم المصدري ، نظير نذر النتيجة
، فيكون المراد من قوله : « أيلزمه ذلك » نفوذ ذلك ولزومه
الوضعي وترتب هذه الأمور بمجرد الحلف ، كانت مما نحن فيه. ولكن ذلك خلاف ظاهرها ،
فان ظاهرها كون الحلف على إيجاد هذه الأمور لا على ترتبها وتحققها في أنفسها.
هذا ، مع ان الحلف
على هذه الأمور باطل عندنا ، ولو كان بدون إكراه ، فتطبيق حديث الرفع عليه ظاهر في
كون الطرف السائل من المخالفين ، أو المورد مورد التقية [٢].
[١] وسائل الشيعة ١٦
ـ ١٦٤ باب : ١٢ من أبواب كتاب الإيمان ، الحديث : ١٢.
[٢] مضمون هذا
الإيراد ذكره المحقق الأصفهاني راجع نهاية الدراية ٢ ـ ١٨٢ ـ الطبعة الأولى.