وفي قبالهم استدل
المثبتون بالأدلة الأربعة : الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
اما
الكتاب ، فبآيات متعددة :
منها
: آية النبإ
، وهي قوله عزّ من قائل :
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ
فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا
عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ )[١].
وقد ذكر في
الرسائل للاستدلال بها على المدعى تقريبين :
أحدهما :
الاستدلال بها بمفهوم الوصف ، فان مقتضى تعليق الحكم على وصف الفاسق انتفاؤه عند
انتفائه ، فيدور الأمر في خبر العادل بين الرد مطلقا أو القبول مطلقا ، والأول
يستلزم كون العادل أسوأ حالا من الفاسق فيتعين الثاني وهو المطلوب [٢].
وقد بين الشيخ رحمهالله هذا الوجه بصورة
دقيقة علمية. وأوضحها المحقق الأصفهاني قدسسره بما لا يهم التعرض إليها. كما انه قدسسره