وعلى كل حال ،
فالذي نريد ان ننبه عليه ، الإشكال في الوجه الثاني الّذي استند إليه الشيخ رحمهالله ، وذلك لاحتمال
ان لا يكون العموم أو الإطلاق في نفسه مرادا في المورد الّذي يقطع فيه بورود
الخاصّ أو المقيد ، بحيث يكون ورود الخاصّ أو المقيد كاشفا عن عدم العموم أو
الإطلاق واقعا ، وانما كنّا نتخيل ثبوت العموم أو الإطلاق.
وبعبارة أخرى :
كما يمكن ان يكون مجيء الخاصّ القطعي كاشفا عن عدم إرادة مخالفة التخصيص من
الروايات المزبورة ، كذلك يمكن ان يكون كاشفا عن عدم انعقاد العموم أو الإطلاق من
أول الأمر لقرينة مقالية أو حالية لا نلتفت إليها فيبقى ظهور المخالفة على حاله.
وبالجملة : فلا
قطع بثبوت التخصيص ، وقد عرفت ان القطع بورود الخاصّ لا يلازم القطع بالتخصيص.
فتدبر.
نعم ، دعوى ان
مخالفة التخصيص لا تعد مخالفة عرفا ، شيء آخر.
فلاحظ.
وأما
الإجماع ، فقد نوقش في
الاستدلال به : ان المحصل فيه غير حاصل ، والمنقول منه لا يصلح للاستدلال كما تقدم
خصوصا في مثل هذه المسألة التي يحتمل استناد المجمعين إلى بعض الوجوه القابلة
للمناقشة. مع ان دليل حجية الإجماع المنقول ـ لو سلم هو دليل حجية خبر الواحد ،
فلا يصلح نقل الإجماع لنفي الحجية لأنه خبر واحد.
هذا مع معارضته
بمثله ووهنه بذهاب المشهور إلى خلافه.