الارتباط والاتصال
، وانه لا بد ان يعامل مع كل منهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر ، وإلاّ
فهو المعوّل ، والقرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل » [١]. والمراد من كلامه قدسسره واضح لا يحتاج إلى بيان.
لكن يتوجه عليه :
أولا : ان تقديم
المفهوم الخاصّ على العام امر مسلم فقهيا ، فإيقاع البحث فيه لا نعرف وجهه ، فهل
يتوقف أحد في ان المولى إذا قال : « أكرم كل عالم » ثم قال : « أكرم كل عالم إذا كان
عادلا » ان الدليل الآخر يكون مخصصا للعام بمفهومه؟.
وثانيا : ان بيانه
إجمالي ولا يتكفل حل المشكلة ، إذ هو يتكفل بيان كبرى معروفة لكل أحد ، والمهم
تحقيق صغرى ما ذكره ، فجعله ما ذكره تحقيقا للمقام ليس كما ينبغي.
وثالثا : ان عمدة
الوجه في ثبوت المفهوم هو الإطلاق ، فترديده بين ان يكون المفهوم وضعيا أو إطلاقيا
مستدرك.
ثم انه كان ينبغي
بيان مركز التنافي بين العام والمفهوم ، وهو دلالة المنطوق على الخصوصية الملازمة
للمفهوم ، فلا بد من علاج التنافي في هذا المقام ، وستعرف إن شاء الله تعالى عن
قريب.
وقد تعرض المحقق
النائيني رحمهالله إلى هذا البحث وأطال فيه الكلام ، فتعرض أولا لبيان معنى مفهوم الموافقة وانه
ما وافق المنطوق سلبا وإيجابا ، ومعنى مفهوم المخالفة وانه ما خالف المنطوق في
السلب والإيجاب ، ثم تعرض إلى ان مفهوم الموافقة تارة يكون بالأولوية. وأخرى
بالمساواة كما في موارد العلّة المنصوصة ، وذكر الاختلاف في مؤدّى مثل قوله : «
الخمر حرام لأنه مسكر » ومثل :
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٣٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.