حكما غير الحكم
الّذي تتكفله الجملة المشتملة على العام ، فلا يصح للمتكلم الاتكال على جملة
الضمير في مقام البيان [١].
أقول : تحقيق
الصحيح من هذين الكلامين يتضح عند التعرض لتحقيق أصل موضوع احتفاف الكلام بما يصلح
للقرينية في مبحث حجية الظواهر فانتظر والله سبحانه الموفق.
فصل
:
ذكر صاحب الكفاية
وقوع الاتفاق على جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة ، ولعل الوجه فيه ما قيل : من
ان المنطوق لا يعارض العموم وانما يعارضه المفهوم ، فتقديم العموم على المفهوم اما
ان يكون مع عدم التصرف في المنطوق أو معه ، والأول ممتنع لاستلزام المفهوم للمنطوق
بنحو الأولوية ، والثاني يستلزم رفع اليد عما ليس بطرف المعارضة للعموم وهو لا وجه
له ، فيتعين تقديم المفهوم على العموم وتخصيصه بغير مورده. كما ذكر قدسسره وقوع الاختلاف في
جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة وقال : « تحقيق المقام انه إذا ورد العام وما له
المفهوم في كلام أو كلامين ، ولكن على نحو يصلح ان يكون كل منهما قرينة متصلة
للتصرف في الآخر ، ودار الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم ، فالدلالة على
كل منهما ان كانت بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة أو بالوضع ، فلا يكون هناك عموم.
ولا مفهوم لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لأجل المزاحمة ، كما في مزاحمة
ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر كذلك ، فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار
فيه بين العموم والمفهوم ، إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر ، وإلاّ كان مانعا عن
انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر. ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما
دل على العموم وما له المفهوم ذلك
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٩٥ ـ الطبعة الأولى.