كما في قوله تبارك
وتعالى : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ ... ) إلى قوله : (
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ )[١] ـ فان المراد بضمير بعولتهن المطلقات الرّجعيات ـ واما إذا كان مثل : «
والمطلقات أزواجهن أحق بردهن » فلا شبهة في تخصيصه به ، إذ ليس للعام حكم آخر كي
يتخيل عمومه ، بل ليس له إلاّ الحكم الخاصّ فيخصص بلا كلام.
وقد ذكر صاحب
الكفاية في مقام تحقيق الكلام : ان الأمر يدور بين التصرف في العام بإرادة خصوص
المراد من الضمير الراجع إليه ، والتصرف في ناحية الضمير اما بإرجاعه إلى بعض ما
يراد من مرجعه ـ وهو العام ـ ، أو بإرجاعه إلى تمامه بنحو المجاز في الإسناد ،
فيسند الحكم المسند حقيقة إلى البعض ـ يسند ـ إلى الكل مجازا. والمتعين هو العمل
بأصالة العموم وإبقائه على عمومه ، وذلك لجريانها بلا معارض ، إذ لا تجري أصالة
الحقيقة في جانب الضمير للعلم بالمراد الجدّي منه ، وأصالة الحقيقة انما تجري مع
الشك في المراد ، اما مع العلم بالمراد والشك في كيفية الاستعمال فلا تجري أصالة
الحقيقة لأن المتيقن من دليل أصالة الظهور هو الصورة الأولى [٢].
وقد وافقه المحقق
النائيني في اختيار جريان أصالة العموم وعدم جريان أصالة عدم الاستخدام ـ التي
جعلها هي المعارضة بدوا مع أصالة العموم ـ ، ووجهه بوجوه ثلاثة :
الأول : ان
الاستخدام انما يلزم من إرادة خصوص الرَّجعيات من الضمير لو كان العام المخصص
مجازا ليكون الخاصّ معنى آخر للعام ، والصحيح خلاف ذلك كما عرفت ، فليس هناك معنى
آخر للعام يراد من ضميره كي يستلزم ذلك الاستخدام.