وثانيا : انه لو
سلم اختصاص حجية الظاهر بالمقصود افهامه ، فلا يختص المشافهون بكونهم مقصودين
بالإفهام ، بل الناس كلهم مقصودون به وان لم يعمهم الخطاب.
الثانية : انه
بناء على التعميم يصح التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية للمعدومين إذا وجدوا ولو
اختلفوا مع المشافهين بالصنف ، وبناء على عدم التعميم لا يصح التمسك لهم بالإطلاق
، لأنها انما تتكفل حكم المشافهين فقط ، فلا بد من تسرية الحكم لغيرهم من وحدة
الصنف ، لأنها موضوع قاعدة الاشتراك في الأحكام ، لأن دليلها الإجماع ولا ثبوت له
في غير مورد اتحاد الصنف.
وقد ناقشها : بان
المقصود باتحاد الصنف هو الاتحاد في ما أخذ قيدا للحكم ، وعليه فيمكننا إثبات
اتحاد الصنف ونفي دخالة الأوصاف الموجودة في المشافهين المفقودة في غيرهم بإطلاق
الخطاب من دون تقييد بالوصف ، فان إرادة المقيد واقعا مع عدم البيان يكون مخلا
بالغرض بالنسبة إلى الأوصاف القابلة للتبدل.
وعليه ، فسواء
قلنا بالتعميم أو بعدمه يمكن إثبات الحكم لغير المشافهين ، ولو مع اختلافهم في
الأوصاف التي لم تؤخذ قيدا في الحكم في لسان الدليل ، لإمكان نفيها بالإطلاق [١].
فصل
إذا ورد عام ثم
ورد بعده ضمير يرجع إلى بعض افراده ، فهل يستلزم تخصيص العام أو لا؟. وموضوع
الخلاف ـ على ما ذكره في الكفاية ـ ما إذا وقعا في كلامين أو في كلام واحد مع
استقلال العام بما حكم عليه في الكلام ،
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٣١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.