وأجاب عنه صاحب
الكفاية : بان المراد من الإله واجب الوجود ، وحينئذ فتقدير الوجود نافع ، إذ نفي
وجود واجب الوجود مطلقا وإثباته لله جلَّ شأنه يدل بالملازمة البينة على امتناع
تحقق غيره ، إذ إمكان واجب الوجود ملازم لوجوده ، فلو كان ممكنا لوجد ، فنفي
اللازم يستلزم نفي الملزوم [١]. فتدبر.
وقد أطال المحقق
الأصفهاني في تحقيق الجواب عن الإشكال ، فراجع كلامه ، إذ ليس في نقله معرفة فيه
مزيد أثر فيما نحن فيه [٢].
وقد تعرض صاحب
الكفاية بعد ذلك إلى امر وهو : ان دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى هل
هي بالمفهوم ومن باب انه لازم لخصوصية الحكم في المستثنى منه الّذي دلت عليه
الجملة منطوقا ، أو انه بالمنطوق وبنفس الاستثناء؟. استظهر قدسسره الأول ولم يستبعد
الثاني ، وذهب قدسسره إلى ان تعيين ذلك لا يكاد يفيد ـ على حد عبارته [٣] ـ.
ولكن الحق ان هذا
البحث له أثر عملي كبير ، ونستطيع ان نقول : ان المهم في مبحث الاستثناء هو هذا
الأمر ، وذلك لأنه إذا كان ثبوت الحكم في المستثنى من باب المفهوم وكونه لازم
الخصوصية الثابتة لحكم المستثنى منه ، فمع الشك في سعة الحكم في المستثنى وضيقه لا
طريق لدينا لإثبات سعته ، إذ لا معنى للإطلاق فيه بعد ان كان مدلولا التزاميا ،
كما ان الإطلاق في المنطوق الملازم له لا ينفع في ذلك لاحتمال ان تكون الخصوصية
ملازمة لنفي الإطلاق عن المستثنى لا لنفي كل فرد من افراد المطلق ، وهذا بخلاف ما
لو كانت الحكم مدلولا للمنطوق ، فانه يمكن التمسك بإطلاقه في إثبات سعة الحكم ،
وما يصلح مثالا لما
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٣٢ ـ الطبعة الأولى.
[٣] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.