اما حجة أبي حنيفة
في إنكاره مفهوم الاستثناء ، فهي مثل قوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّ بطهور » ، إذ مقتضى مفهوم الاستثناء كون
الطهور وحده صلاة دون غيره ، وهو مما لا يقول به أحد.
وأجاب عنه في
الكفاية بوجهين :
أحدهما : انه
استعمال مع القرينة وهو لا يدل على المدعى.
ثانيهما : ان
المقصود من الصلاة هو تمام الاجزاء والشرائط ، والمعنى انها لا تكون صلاة إلاّ إذا
انضم إليها الطهور ، فالطهور مقوم لصدق الصلاة على تمام الاجزاء لا ان الصلاة هو
الطهور ، إذ لم يقل لا صلاة إلاّ لطهور وهذا واضح لا يخفى. فلا يدل على المدعي [١].
واما احتجاج من
استدل عليه بكلمة التوحيد وهي : « لا إله إلاّ الله » ، إذ كان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم يقبلها ، مع انه
لو لم تدل على الحصر ونفى الألوهية عن غيره جل اسمه لم تنفع. فقد ناقشه صاحب
الكفاية : بأنه من الممكن ان يكون ظهورها في التوحيد من جهة قرينة حالية أو مقالية
فلا تنفع في إثبات المفهوم [٢].
ثم انه قد أشكل
على دلالة الكلمة الشريفة على التوحيد بان خبر « لا » اما ان يقدر « ممكن » أو «
موجود ».
فعلى الأول لا تدل
الا على إمكان وجوده تعالى لا على وجوده فعلا ، وهو لا فائدة فيه.
وعلى الثاني لا
تنفي الا وجود غيره تعالى لا إمكانه ، وهو أيضا لا فائدة فيه.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.