وقد رجح صاحب
الكفاية الوجه الثاني ، بلحاظ النّظر العرفي ، فذهب إلى ان العرف يساعد عليه. ورجح
الرابع بحسب النّظر الدّقي العقلي ، فذهب إلى ان العقل يعينه لاستحالة تأثير
المتعدد بما هو متعدد في واحد ، فوحدة الجزاء تكشف عن وحدة المؤثر ، وهو يقتضي ان
يكون المؤثر هو الجامع بين الشرطين لا كلا منهما بنفسه لامتناعه عقلا بمقتضى قانون
السنخية بين العلة والمعلول [١].
والتحقيق ان يقال
: ان طريق الجمع بين الدليلين يختلف بحسب اختلاف طريق إثبات المفهوم.
فان التزمنا
بالمفهوم من طريق الإطلاق المقامي ، وكون المتكلم في مقام بيان ما هو الشرط ، تعين
رفع اليد عن المفهوم في كل منهما ، لأن ذكر الشرط الآخر يكشف عن عدم كونه في مقام
بيان ما هو الشرط ، فينتفي الإطلاق الّذي هو مستند المفهوم فلا يثبت المفهوم.
وهكذا الحال لو
التزمنا بالمفهوم من طريق كون الجملة الشرطية ظاهرة في تعليق الجزاء على الشرط
الملازم للانحصار ، لأن تعدد الشرط يكشف عن عدم استعمال الأداة أو الهيئة في
التعليق لمنافاته لتعدد الشرط.
وان التزمنا
بالمفهوم من طريق الإطلاق اللفظي بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة ، تعين رفع اليد عن
إطلاق المفهوم لا نفس المفهوم ، لأن تعدد الشرط لا يخلّ بانعقاد الإطلاق لفظا
وانما يكشف عن انه غير مطابق للمراد الجدّي ، فيقيد إطلاق كل منهما المقتضي
للمفهوم بالشرط الآخر ، ويبقى على حاله في غير مورده كسائر موارد المطلق والمقيد.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٠١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.