responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 3  صفحه : 248

بل كل منهما بما هو فرد الجامع.

الخامس : رفع اليد عن المفهوم في أحدهما.

وقد رجح صاحب الكفاية الوجه الثاني ، بلحاظ النّظر العرفي ، فذهب إلى ان العرف يساعد عليه. ورجح الرابع بحسب النّظر الدّقي العقلي ، فذهب إلى ان العقل يعينه لاستحالة تأثير المتعدد بما هو متعدد في واحد ، فوحدة الجزاء تكشف عن وحدة المؤثر ، وهو يقتضي ان يكون المؤثر هو الجامع بين الشرطين لا كلا منهما بنفسه لامتناعه عقلا بمقتضى قانون السنخية بين العلة والمعلول [١].

والتحقيق ان يقال : ان طريق الجمع بين الدليلين يختلف بحسب اختلاف طريق إثبات المفهوم.

فان التزمنا بالمفهوم من طريق الإطلاق المقامي ، وكون المتكلم في مقام بيان ما هو الشرط ، تعين رفع اليد عن المفهوم في كل منهما ، لأن ذكر الشرط الآخر يكشف عن عدم كونه في مقام بيان ما هو الشرط ، فينتفي الإطلاق الّذي هو مستند المفهوم فلا يثبت المفهوم.

وهكذا الحال لو التزمنا بالمفهوم من طريق كون الجملة الشرطية ظاهرة في تعليق الجزاء على الشرط الملازم للانحصار ، لأن تعدد الشرط يكشف عن عدم استعمال الأداة أو الهيئة في التعليق لمنافاته لتعدد الشرط.

وان التزمنا بالمفهوم من طريق الإطلاق اللفظي بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة ، تعين رفع اليد عن إطلاق المفهوم لا نفس المفهوم ، لأن تعدد الشرط لا يخلّ بانعقاد الإطلاق لفظا وانما يكشف عن انه غير مطابق للمراد الجدّي ، فيقيد إطلاق كل منهما المقتضي للمفهوم بالشرط الآخر ، ويبقى على حاله في غير مورده كسائر موارد المطلق والمقيد.


[١] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٠١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 3  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست