أولا : ما سيأتي
في مبحث العموم والخصوص ومبحث المطلق والمقيد من : ان الاستغراق بنفسه يكون مدلول
الكلام ومرادا من اللفظ اما وضعا أو بمعونة مقدمات الحكمة أو غيرهما ، لا انه امر
لبّي فقط ، وهذا واضح لا غبار عليه والعجيب منه كيف التزم بخلافه.
وثانيا : انه لا
يتصور معنى صحيح للطبيعة السارية في قبال مطلق الوجودات والوجود الخاصّ وصرف
الوجود ، فان الإهمال في مقام الثبوت ممتنع كما قرر مرارا وتكرارا.
وبالجملة فما ذكره
السيد الخوئي لا محصل له.
التنبيه
الثالث : إذا تعدد الشرط
واتحد الجزاء. ويمثل له بقوله عليهالسلام : « إذا خفي الأذان فقصر » و « إذا خفي الجدران فقصر »
فبناء على الالتزام بالمفهوم يقع التعارض بين مفهوم كل منهما ومنطوق الأخرى ، لأن
مفهوم كل منهما ينفى وجوب القصر بانتفاء الشرط المذكور في المنطوق ، ومنطوق الأخرى
يثبت وجوبه بتحقق الشرط الآخر المذكور فيه.
وقد ذكر في رفع
التعارض وجوه. عدّها في الكفاية خمسة :
الأول : الالتزام
بتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى ، إذ النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق [١].
الثاني : الالتزام
بعدم المفهوم في كل منهما ، فلا تدل كل جملة الا على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ،
وهو لا ينافي ثبوته عند ثبوت الآخر.
الثالث : الالتزام
بتقييد إطلاق الشرط المقابل للعطف بالواو في كل منهما بالآخر ، فيكون الشرط هو
المركب منهما ، لا كل منهما مستقلا.
الرابع : الالتزام
بان المؤثر هو الجامع بين الشرطين لا كل منهما بعنوانه ،
[١] بل النسبة هي
العموم من وجه ، لأن المنطوق يشمل صورة المفهوم للآخر وعدمه ، ولعل هذا هو الوجه
في الاحتمال الثالث. ( منه عفي عنه ).