الجملة مستعملة في
التعليق لكان التعارض بين المنطوقين لمنافاة الشرط الآخر لمقتضى التعليق في كل
منهما.
الثاني : ان تكون
مستعملة في مقام إفادة ما هو الشرط ، فيكون مقتضى الإطلاق المقامي انحصار الشرط
بالمذكور.
وهذا الوجه قريب
إلى نظر العرف ، وحينئذ يقال : انه حيث كان الغالب في الاستعمالات العرفية استعمال
القضية الشرطية في هذا المقام ، ففي مورد يشك فيه يلحق بالغالب فان الغلبة بحد
تكون من الأمارات العرفية الموجبة لظهور الكلام في ذلك.
ولو لا هذا الوجه
لما كان للمفهوم وجه يرتكن عليه ، وإنكاره يستلزم تأسيس فقه جديد. فالتفت.
وبالجملة : فلا
طريق إلى إثبات المفهوم سوى الإطلاق المقامي.
ولا يرد عليه ما
أورده المحقق الأصفهانيّ على المحقق النائيني من : ان التمسك بالإطلاق يتوقف على
ثبوت المطلق في مورد انتفاء القيد وانحفاظه فيه ، فلا معنى للتمسك بإطلاق الكلام
بلحاظ صورة انتفاء الشرط وعدمه [١].
وجه عدم وروده :
ان هذا على تقدير تماميته وارد لو كان المتمسك به إطلاق اللفظ.
اما بالنسبة إلى
الإطلاق المقامي فلا يرد ، إذ معنى الإطلاق المقامي هو التمسك بعدم بيان المتكلم
وسكوته في مورد يكون عليه البيان لو كان مريدا للقيد ، ففيما نحن فيه يكون مقتضى
الإطلاق المقامي عدم وجود شرط غير ما ذكر في الجملة ولازمه الانتفاء عند الانتفاء
فتدبر.
هذا تمام الكلام
في تحقيق ما هو محل الكلام.
[١] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ٣٨٨ ـ هوامش الجزء الأول ـ الطبعة
الأولى.