responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 3  صفحه : 238

ويقع الكلام بعد ذلك في :

تنبيهات مفهوم الشرط

التنبيه الأول : ذكر صاحب الكفاية ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه ، لا انتفاء شخصه ، ولا يجري الكلام في المفهوم وعدمه الا فيما كان ثبوت السنخ ممكنا [١].

وقد تعرض غيره إلى هذا المطلب.

وعلى كل حال فيقع الكلام ـ بعد الفراغ عن توقف المفهوم على تعليق السنخ لا الشخص ـ في جهات ثلاث :

الأولى : في بيان المراد من السنخ ، وضرورة كونه مدلولا للكلام في ثبوت المفهوم.

الثانية : في طريق معرفة كونه مدلولا للكلام.

الثالثة : فيما تعرض إليه صاحب الكفاية من البحث في موارد الأوقاف والوصايا والنذور ، وان الانتفاء فيها عند انتفاء الشرط ليس من المفهوم في شيء.

اما المراد من السنخ : فقد تقدم بيانه ، كما تقدم بيان ما أفاده المحقق الأصفهاني من عدم تصور معنى صحيح للنسخ ومناقشته.

واما ما أفاده من ان مدلول الجزاء في القضية الشرطية هو شخص الحكم لكن لا بما هو شخص ، بل هو وجوب ( مثلا ) وهو يلازم المفهوم ، فلا يتوقف المفهوم على تعليق سنخ الحكم ، بل يثبت عند تعليق شخصه بهذا المعنى.

فهو ثبوتا امر معقول ولازمه ما عرفت من عدم ابتناء المفهوم على تعليق


[١] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٩٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 3  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست