أحدها : ان يكون
هناك امران : أحدهما متعلق بذات العمل. والآخر بإيقاعه في الوقت الخاصّ. فإذا
انتفى الثاني لتعذر متعلقه بقي الأول على حاله.
ثانيها : ان يكون
التقييد بالوقت مختصا بحال الاختيار ، فهناك امر واحد بذات العمل المقيد للمختار ،
وبذاته من دون تقييد ، لغيره ، نظير الأمر بالتمام للحاضر وبالقصر للمسافر.
ثالثها : ان يكون
امرا جديدا مستقلا ، موضوعه فوت الواجب الأول.
هذا بالنسبة إلى
مقام الثبوت. اما بالنسبة إلى مقام الإثبات ، فقد اختار قدسسره الوجه الثالث
لوجوه ثلاثة :
الأول : ان الظاهر
من لفظ القضاء هو تدارك ما فات في وقته. ومن الواضح انه لا معنى للتدارك على كلا
الوجهين الأولين ، لأن ثبوت الفعل خارج الوقت بنفس الأمر الأول. وبعبارة أوضح نقول
: ان خصوصية الوقت غير قابلة للتدارك ، وذات الفعل لم تفت حتى تتدارك ، إذ هو ثابت
بالأمر الأول ولم يسقط بخروج الوقت.
الثاني : ثبوت
القضاء شرعا في الحج والصوم المنذورين في وقت معين ، مع انه من الواضح ان النذر
يتبع قصد الناذر ، وقصده انما تعلق بالعمل المقيد بالوقت الخاصّ بنحو الوحدة ،
ومعه لا يبقى الأمر بذات العمل بعد الوقت لعدم موافقته للقصد ، فيكشف ذلك عن
القضاء فيهما بأمر جديد ، وظاهر انه لا يختلف الحال في ثبوت القضاء بين الموارد ،
بل هو في جميعها بنحو واحد.
الثالث : ان مقتضى
الوجهين الأولين اتصال الأمر بالفاقد بالأمر بالواجد زمانا كما لا يخفى ، مع ان
زمان القضاء منفصل عن زمان الأمر بالأداء بحسب الغالب ، نظير الأمر بقضاء الصوم ،
فانه لا يتوجه الأمر به ـ على بعض المباني وهو استحالة الواجب المعلق ـ الا مقارنا
للفجر ، مع ان فواته يكون من أول الليل ـ على أقل تقدير ، إذ يمكن ان يكون في
أثناء النهار ، كما لو أكل أول النهار ـ ،