وهذه الدعوى واضحة
الفساد ، فانه لا فرق بين الزمان وغيره من القيود ، فكما لا يلتزم في غيره بكون
القيد مأخوذا بنحو تعدد المطلوب ، بل يرجع إلى تقييد أصل المطلوب فكذلك في الزمان
والتفرقة بينهما لا وجه لهما مع وحدة الملاك في المقامين ، والالتزام في غير
الزمان بما يلتزم به في الزمان يستلزم سدّ باب حمل المطلق على المقيد وهو خلاف
الضرورة العرفية ومما لا يبني عليه أحد.
فالمتعين :
الالتزام بعدم دلالة الدليل على ثبوت الواجب خارج الوقت سواء كان التقييد بمتصل أو
بمنفصل.
نعم يستثنى من ذلك
صورة واحدة أشار إليها في الكفاية وهي : ما إذا كان دليل الواجب مطلقا وكان دليل
التقييد بالوقت منفصلا مجملا ، فانه إذا كان مجملا من حيث صورة التمكن من الإتيان
بالعمل في الوقت وعدمه ولا إطلاق له يثبت التوقيت في كلا الحالين ، كان القدر
المتيقن التقييد بالوقت في صورة التمكن ، وفي صورة عدمه لا يعلم التقييد ، فيرجع
إلى إطلاق دليل الواجب المتكفل لإثبات الوجوب في مطلق الزمان ، وبعبارة أخرى :
يكون الحال في هذه الصورة كما لو ورد رأسا التقييد بالوقت مع التمكن بالخصوص.
فيثبت الواجب بعد الوقت بإطلاق الدليل [١].
الجهة الثانية :
إذا دل دليل آخر على ثبوت القضاء ولزوم الفعل بعد الوقت ، فهل يكشف ذلك عن تبعية
القضاء للأداء ـ بمعنى كون التقييد بالوقت بنحو تعدد المطلوب ـ أو لا يكشف ، بل هو
أمر مستقل؟.
وهذا المعنى مما
يترتب عليه آثار عملية في كثير من موارد الفقه تعرف في محالها.
وقد أفاد المحقق
النائيني ان الاحتمالات الثبوتية ثلاثة :
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٤٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.