responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 2  صفحه : 487

يمكن حمل الأدلة عليه ، اما لو لم يتصور إلا معنى بعيد أيضا عن فهم العرف فيتردد الوجوب التخييري بين الوجهين وتختلف الآثار العملية والعلمية على كلا القولين ، ولا يمكن الجزم بأحدهما.

اما الإيراد الثالث ، فلا يرد لما عرفت من انه لا تنافي بين الالتزام بالترتب من كلا الطرفين ـ كما هو الحال فيما نحن فيه ـ وبين إنكار الترتب من طرف واحد. وعليه فالالتزام بهذا الوجه لا يتنافى مع إنكار الترتب.

واما الإيراد الرابع ، فلو تم لجرى في مطلق موارد التزاحم ، لأن استيفاء أحدهما يمنع من استيفاء الآخر.

والحل في الجميع : انه لا فرق بين هذا المورد وسائر الموارد في تمامية الملاك والتزاحم بين استيفائي الملاكين لا بين الملاكين في الملاكية ، فيكون التزاحم بين الخطابين لكون المقصود بهما هو استيفاء الملاكين كما لا يخفى.

فالمتوجه من هذه الإيرادات هو الإيرادان الأولان بالمقدار الّذي ينفيان تعينه لا معقوليته.

ويرد عليه ثالثا ما أفاده المحقق الأصفهاني قدس‌سره : من ان الغرضين ان فرض كون استيفاء أحدهما سابقا يمنع من استيفاء الآخر ، فاللازم الأمر بالفعلين دفعة لتحصيل كلا الغرضين. وان فرض كون استيفاء أحدهما مطلقا يمنع من استيفاء الآخر ، فاللازم انه مع إيجاد كلا الفعلين لا يترتب كل من الغرضين ، فانه نظير اجتماع المقتضيين للضدين فانه لا يتحقق أحدهما كما لا يخفى ، وهذا مما لا يلتزم به أحد. وان فرض كون وجود كليهما موجبا لحصول غرض ثالث ، فاللازم فرض التخيير بين أطراف ثلاثة كل من الفعلين ومجموعهما وهو خلف الفرض [١].


[١] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٢٥٤ ـ الطبعة الأولى.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 2  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست