ولعله يقصد انه لا
شاهد عليه من العرف ، فان موارد التخيير في العرف لا تنشأ عن تعدد الغرض ، بل
الغرض فيها واحد ، فمن أي طريق يعلم تعدده ويبنى التخيير على فرض التعدد.
الثاني : ان
الإطلاق ينفي اشتراط الوجوب على كل منهما بترك الآخر ، إذ التقييد خلاف الأصل.
الثالث : انه
يبتني على صحة القول بالترتب لأنه التزام به. وهو مما لا يمكن فرضه على من يقول
بامتناع الترتب ، مع ان الوجوب التخييري مما يلتزم به الجميع.
الرابع : ان
المورد خارج عن مورد التزاحم بين الخطابين كي يرفع بالتقييد المدعى ، إذ التزاحم
بين الملاكين في الملاكية ، فان ملاكية أحد الغرضين انما تفرض عند ترك الآخر ،
بمعنى انه لا يمكن ان يكون كل منهما ملاكا للحكم ، بل أحدهما الغالب هو الملاك ،
لأن الملاك المزاحم بملاك آخر لا يصلح للداعوية إلى التكليف ، فلا مناص من كون أحد
الملاكين على البدل ملاكا فعليا ، فينتج خطابا واحدا بأحد الشيئين على البدل لا
خطابين مشروطين [١].
أقول : لا يخفى ان
الملتزم بهذا القول تارة يلتزم به من باب انحصار تصوير الوجوب التخييري بهذا النحو
وعدم تعقل غيره ، فلا يرد عليه الإيراد الأول والثاني ، إذ نفس الدليل الإثباتي
على التخيير كاف في تعين الالتزام به ، وأخرى يلتزم به من باب انه وجه من وجوه
تصوير الواجب التخييري فللإيرادين مجال ، فانه لا شاهد عرفا عليه كي تحمل عليه
الأدلة الشرعية ، بل يمكن ان يدعى ان غالبية وحدة الغرض قرينة عامة على عدم كونه
بهذا النحو مع اندفاعه بالإطلاق. ولكنه انما ينفي بهذين الوجهين لو فرض تصور معنى
عرفي
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٨٥ ـ الطبعة الأولى.