الالتزام بإمكان
انفكاك الدلالة الالتزامية عن الدلالة المطابقية في الحجية وهذه المسألة وقعت محل
الكلام ولم تتفق فيها كلمات الأعلام.
وممن لم يلتزم
بإمكان التفكيك بين الدلالتين في الحجية ، والتزم بتبعية الدلالة الالتزامية
للدلالة المطابقية في الوجود والحجية ، السيد الخوئي ( حفظه الله ).
اما النقض :
فبموارد لا يلتزم فيها بالمدلول الالتزامي مع سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية ،
وقد ذكرها أربعة :
الأول : ما إذا
قامت البينة على ملاقاة الثوب للبول وعلمنا من الخارج بكذب البينة وعدم الملاقاة ،
ولكن احتملنا تنجس الثوب من جهة أخرى لملاقاته للدم ، فانه لا يلتزم أحد بنجاسة
الثوب في الفرض أخذا بالمدلول الالتزامي للبينة ـ وهو النجاسة ، لأن الإخبار عن
الملاقاة للبول اخبار عن نجاسته لملازمتها للملاقاة ـ ، إذ الساقط عن الحجية ليس
إلاّ الدلالة المطابقية ، وهي الدلالة على الملاقاة للبول ، والمفروض هو إمكان
التفكيك بين الدلالتين في مقام الحجية.
الثاني : ما إذا
كانت الدار ـ مثلا ـ في يد زيد وقامت بينة على أنها لعمرو وأخرى على أنها لبكر ،
فتساقطت البينتان في المدلول المطابقي للمعارضة ، فانه لا يلتزم أحد بمدلولهما
الالتزامي الّذي تشتركان فيه وهو عدم كون الدار لزيد بحيث يجري على هذه الدار حكم
مجهول المالك.
الثالث : ما إذا
شهد واحد على ان هذه الدار ـ التي في يد زيد ـ لعمرو وأخر على انها لبكر ، فانه لا
تكفي شهادة الواحد في إثبات المدعى ، لكنهما يشكلان بينة على المدلول الالتزامي
وهو عدم كون الدار لزيد ، ولكن لا يلتزم أحد بنزع الدار من زيد وإجراء حكم مجهول
المالك.