يرد على المطلق لا
على المقيد ولكن انما ينبسط في مرحلة عروضه على الحصة المقدورة دون الأعم. فتدبر
جيدا.
الثاني : التمسك
بالدلالة الالتزامية. ببيان : ان الكلام إذا كان له دلالتان دلالة مطابقية ودلالة
التزامية وسقطت الدلالة المطابقية عن الحجية كانت الدلالة الالتزامية حجة في
مدلولها ، لأن الدلالة الالتزامية انما تتبع الدلالة المطابقية في الوجود والتحقق
، فلا يمكن حصولها بدون الدلالة المطابقية ، ولا تتبعها في الحجية فيمكن التفكيك
بينهما في مقام الحجية.
وهذا المعنى فرضه
البعض من الواضحات التي لا تحتاج إلى مزيد برهان ، ولأجل ذلك أطلق الشيخ رحمهالله في مبحث تعارض
الخبرين ان نفي الثالث يكون بهما [١]. من دون ان يستدل
عليه فكأنه من الواضحات.
والوجه فيه هو :
ان بناء العقلاء انعقد على حجية الظهور ، فكل ظاهر حجة ، فإذا كان الكلام له
ظهوران وانتفت حجية أحدهما بقي الآخر مشمولا لدليل الحجية ، فسقوط الدلالة
المطابقية عن الحجية لا يستلزم سقوط الالتزامية عنها ، لأن الكلام ظاهر في المدلول
الالتزامي ، والظاهر حجة ببناء العرف والعقلاء.
وإذا تم ذلك نقول
: ان الدليل الدال بالمطابقة على ثبوت الأمر وتعلقه بشيء يدل بالالتزام على ثبوت
الملاك فيه ، لعدم ثبوت الأمر بدون ملاك ، فإذا علمنا بعدم تعلق الأمر فيه في مورد
المزاحمة انتفت حجية الدلالة المطابقية للعلم بخلافها ، ولكن الدلالة الالتزامية
تبقى على الحجية لتوفر ملاك الحجية فيها من دون رافع ، والمفروض انها لا تتبع
الدلالة المطابقية في الحجية.
هذا محصل ما يقال
في تقريب الوجه الثاني ، وقد تبين ان أساسه هو
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٤٤١ و ٤٥٣ ـ الطبعة الأولى.