أو الاستحبابي ـ أو
لا يلتزم بذلك. فعلى الأول تكون امتثالا آخرا لأمر آخر فلا معنى لاختيار إحداهما ،
إذ كل منهما مأمور به وقد وقعت امتثالا لأمرها فيستحق العبد ثوابين. وان لم يلتزم
بوجود امر آخر متعلق بها ، فيشكل الإتيان بها مع عدم الأمر بها وسقوط الأمر الأول
وعدم جواز تبديل الامتثال.
والتخلص من هذا الإشكال
: بان اختيار أحبهما إليه انما هو راجع إلى مقام الثواب الّذي هو تفضل منه سبحانه
، أجنبي بالمرة عن مفاد الإشكال كما لا يخفى بأدنى تأمل.
وقد التزم المحقق
الأصفهاني بتعدد الأمر ، ووجّه وحدة الثواب باختيار أحبهما بوجهين :
الأول : ان الثواب
حيث انه من توابع القرب فإذا اجتمع مؤثران في القرب وكان تأثير أحدهما أكثر من
الآخر ، كانا مشتركين في القدر المشترك بمعنى انه لا يحسب لكل منهما القدر المشترك
بينهما ، بل القدر المشترك يجعل لهما كليهما ويضاف إليه الزائد الّذي يؤثر فيه
أحدهما خاصة وهو معنى اختيار أحبهما.
الثاني : ان
اجتماع المثلين في شيء واحد ممتنع كاجتماع الضدين ، فإذا كان هناك مؤثران في القرب
لم يؤثر كل منهما على حدة ، لاستلزامه اجتماع فردين من القرب وهو من اجتماع
المثلين ، بل المؤثر أحدهما فيمكن ان يختار الله في مقام التأثير ما هو الأكثر
تأثيرا [١].
ولا يخفى عليك ان
كلا الوجهين مخدوشان :
اما الأول : فدعوى
اتحاد المؤثرين في القدر المشترك دعوى بلا دليل ، فان العقل يحكم باستحقاق الثواب
ـ بأي معنى كان الثواب بفعل ما يوجبه ،
[١] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ١٤٨ ـ الطبعة الأولى.