التوصلي ، فانه ما
يسقط الأمر بمجرد وجوده وتحققه خارجا ولو كان بفعل الغير ، أو بلا إرادة واختيار ،
أو بفعل محرم من المحرمات كتطهير الثوب [١].
إذا عرفت ما ذكرنا
، فاعلم : ان محل الكلام في أن مقتضى الأصل ـ مع الشك في كون الواجب تعبديا أو
توصليا ـ هل هو العبادية أو التوصلية؟. والمراد بالأصل الأعم من الأصل اللفظي
والعملي ، فان المناسب لمبحث الألفاظ وان كان هو البحث في الأصل اللفظي دون العملي
، لكن حيث جاء في كلام الأعلام البحث عن كليهما جرينا على منوالهم.
ولا يخفى ان البحث
لا بد ان يكون أولا عن الأصل اللفظي ، وانه هل هناك إطلاق أو نحوه يعين أحد
النحوين؟ ، فانه مع ثبوته ووجوده لا تصل النوبة للأصل العملي ، فإذا لم يثبت الأصل
اللفظي يبحث ثانيا عما يقتضيه الأصل العملي من أحد النحوين وما تكون نتيجته منها.
ثم ان البحث يقع
أولا عن التعبدية بالمعنى الأول ـ أعني الجامع بين الأقوال الثلاثة ـ. ثم نبحث
أخيرا عن العبادية والتوصلية بالمعنى الآخر ، فيتكلم في أن الأصل هل يقتضي
المباشرة في الواجب أو الإرادية أو عدم تحققه بالفعل المحرم ، أو لا يقتضي شيئا
منها ، أو بعضها؟. فان تحقيق ذلك مما له فائدة جمة في مباحث الفقه.
وعلى كل ، فيقع
الكلام فعلا في : أن مقتضى الأصل هل هو اعتبار قصد القربة في الواجب أولا؟.
والكلام في مرحلتين :
المرحلة
الأولى : في الأصل اللفظي
، ومحل البحث هو وجود أصل لفظي كالإطلاق يعين أحد النحوين وعدمه. فالكلام في
اقتضاء إطلاق الصيغة التوصلية ونفي اعتبار قصد القربة وعدمه.
[١] الفياض محمد
إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ٢ ـ ١٣٩ ـ الطبعة الأولى.