الجهة الخامسة :
الواجبات على قسمين : تعبدي وتوصلي.
وقد وقع الكلام في
بيان المراد من التعبدي والتوصلي.
فقيل : ان الوجوب
التعبدي ما لا يحصل الغرض فيه إلا بإتيان متعلقه بقصد القربة. ويقابله التوصلي ،
وهو ما يحصل منه الغرض بلا قصد القربة [١].
وقيل : بان الواجب
التعبدي ما شرع الإتيان به بنحو العبادة وللتعبد به. ويقابله التوصلي وهو ما شرع
لغرض حصوله بذاته لا بعنوان العبادة [٢].
وقيل : بان
التعبدي ما اعتبر فيه قصد القربة. والتوصلي ما لم يعتبر فيه قصد القربة [٣].
ولا يخفى ان تحقيق
كون التعبدي أي المعاني من هذه ، أو تحقيق ان التعبدية والتوصلية هل هي صفة الوجوب
أو الواجب؟. ليس بذي أهمية فيما هو المهم في الكلام كما سيتضح ، كما لا يخفى ان
هذه التفسيرات كلها تشير إلى معنى واحد ، وهو كون التعبدي ما لا يسقط به الأمر إلا
بقصد القربة دون التوصلي.
وعليه ، فلا يهمنا
إثبات أيها معنى للتعبدي والتوصلي ، فليكن موضوع الكلام فعلا ، هو التعبدي ، بمعنى
ما يعتبر فيه قصد القربة. والتوصلي بمعنى ما لا يعتبر فيه قصد القربة.
وقد أشير إلى أن
للتعبدي معنى آخر ، وهو : ما لا يسقط به الأمر إلا بالمباشرة ، وان يكون عن إرادة
واختيار ، وان لا يكون بفعل محرم. بخلاف
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٧٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٩٦ ـ الطبعة الأولى.
[٣] الفياض محمد
إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ٢ ـ ١٣٩ ـ الطبعة الأولى.