ملاحظة التركيب
بين المتغايرين بملاحظتهما شيئا واحدا وحمل أحدهما على الآخر [١].
وأورد عليه :
أولا : بان هذه الملاحظة
توجب عدم صحة الحمل لاستلزامها مغايرة المحمول للموضوع في الكلية والجزئية ، إذ
الكل والجزء متغايران ، فإذا لوحظ المجموع امرا واحدا كان كلا ، فحمل أحدهما عليه
حمل الجزء على الكل وهو ممتنع للمغايرة بينهما.
وثانيا : انه من
الواضح انه لا يلحظ في الموضوع والمحمول الا ذاتهما ومعناهما بلا لحاظ شيء آخر معه
في جميع القضايا وموارد الحمل [٢].
وقد استشكل كلام
المحقق الخراسانيّ من جهتين :
الأولى : لفظية ،
وهي تعبيره بـ : « لا يعتبر » ، لأن صاحب الفصول لم يفرض اعتبار ذلك في ملاك الحمل
، بل صحح به حمل أحد المتغايرين وجودا على الآخر ، فكان الأصح التعبير بـ : « لا
يكفى ».
الثانية : فيما
أورده أولا ، فان صاحب الفصول لم يفرض حمل أحدهما على المجموع كي يدعى تغاير الكل
مع الجزء ، بل فرض حمل أحدهما على الآخر ، وان هذا اللحاظ يوجب بينهما نوع اتحاد ،
كما لو قال : « زيد وعمرو واحد » ، فان حمل أحدهما على الآخر بهذا اللحاظ يؤدي
معنى زيد وعمر وواحد كما لا يخفى.
فالأولى ـ كما قيل
ـ الإيراد عليه : بان صحة الحمل تابعة لتحقق ملاكه وهو الاتحاد ، وطبيعي أن الحمل
بذلك تابع لظرف ملاكه ، فإذا كان الاتحاد خارجيا صح الحمل في الخارج ، وإذا كانت
الوحدة لحاظية لا خارجية كان ظرف الحمل
[١] الطهراني
الحائري الشيخ محمد حسين. الفصول الغروية ـ ٦٢ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٥٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.