المشتق سنخ مفهوم
لا يأبى الحمل على الذات ولا بشرط من حيث الحمل دون مفهوم المصدر ، فان مفهومه
بنحو يأبى الحمل على الذات وبشرط لا [١].
ولكن استشكل
المحقق الأصفهاني رحمهالله : بان من يلاحظ كلام أهل المعقول يجده صريحا في دعوى وحدة
مفهوم المشتق ومبدئه ، وان الاختلاف بينهما باللابشرطية وبالشرطلائية ، اعتباري لا
غير [٢].
وعليه ، فلا يتصور
لدعوى البساطة بهذا المعنى وجه قريب.
وقد ذهب المحقق
الأصفهاني رحمهالله إلى بساطة مفهوم المشتق بمعنى آخر وتصوير غير هذا التصوير [٣]. ومحصل دعواه : ان الموضوع له المشتق سنخ معنى مبهم.
التنبيه الثاني : في ملاك
الحمل.
وهو الاتحاد من
جهة والتغاير من جهة ، وذلك لأن مقتضى الحمل هو الهوهوية بين شيئين وبيان ان
المحمول هو الموضوع ، فمع التغاير من جميع الجهات لا يصح فرض كون المحمول هو
الموضوع ، كما انه مع الاتحاد من جميع الجهات يمتنع الحمل لتقومه بفرض شيئين يكون
أحدهما هو الآخر ، ومع الاتحاد عن جميع الجهات لا تعدد أصلا فلا محمول وموضوع. ثم
ان الاتحاد المفروض في ملاك الحمل ان كان هو الاتحاد مفهوما وحقيقة سمّي الحمل
بالأولي الذاتي ، وان كان هو الاتحاد في الوجود مع التغاير في المفهوم سمّي بالحمل
الشائع الصناعي ، ـ كما أشرنا إليه فيما سبق ـ.
هذا تمام الكلام
في ملاك الحمل.
وقد أشار المحقق
صاحب الكفاية إلى ما جاء في الفصول من : لزوم
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٥٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٩٥ ـ الطبعة الأولى.
[٣] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٩٢ ـ الطبعة الأولى.