وتحقيق
المقام الأول : ان الظاهر من العبارة ان الموضوع له اللفظ هو العقد المؤثر عند العرف والشرع
، بحيث يكون قوله : « عرفا وشرعا » قيدا للمؤثر. فيكون التأثير لدى الشرع والعرف
معا مقوما للموضوع له.
ولا يمكن الالتزام
بهذا الظاهر لوجهين :
الأول : ان
المفروض انه ليس للشارع اختراع خاص في باب المعاملات ، بل لم يكن منه سوى إمضاء
المعاملات العرفية أو الردع عنها ، وهذا يعني ان هذه المعاملات كانت ثابتة قبل
زمان الشارع ، وعليه فلا معنى لأن يوضع اللفظ لها في تلك الأزمنة ويكون الموضوع له
هو المؤثر عند الشرع والعرف ، إذ لا شارع في زمان الوضع ولا يعترف به كي يكون
التأثير عنده مقوما للموضوع له.
الثاني : ان الغرض
من تعيين الموضوع له في ألفاظ المعاملات هو تنزيل استعمالات الشارع عليه ، وهذه
النتيجة لا تحصل على هذا البيان للموضوع له ، إذ استعمالات الشارع لألفاظ
المعاملات بين ما تكون في مقام الإمضاء ، نظير قوله تعالى : ( أَحَلَّ
اللهُ الْبَيْعَ )[١] ، وما تكون في مقام الرّدع والإلغاء نظير ما ورد : « نهى
النبي صلىاللهعليهوآله عن بيع الغرر » [٢]. ولا يخفى ان البيع إذا كان معناه العقد المؤثر شرعا وعرفا
لم يقبل الإمضاء ولا الإلغاء ، إذ لا معنى لإمضاء الشارع ما هو مؤثر عند الشارع
للغويته ، كما لا وجه لإلغاء الشارع ما هو مؤثر عنده ، لأنه تهافت واضح وتناقض
ظاهر.
وإذا تبين ان هذا
الظاهر لا يمكن الالتزام به ، فلا بد من توجيه الكلام بنحو لا يرد عليه شيء في
نفسه ولو احتاج ذلك إلى تكلف وتقدير ، ويمكن ان توجه العبارة بان المراد كون
الموضوع له هو المؤثر عرفا. والشارع تابع العرف على ذلك ، فالتأثير شرعا لم يلحظ
قيدا للموضوع له ، ولكن هذا التوجيه بعيد