واما الثالث : فهو
مما لا محصل له ان كان المراد به ما هو ظاهره. والمصرح به في غير هذا المكان ـ في
النهي عن المعاملة ـ من كون الفرق بين العقد والأثر فرقا اعتباريا غير حقيقي ،
كالفرق بين المعنى المصدري والمعنى الاسمي المصدري ، نظير الإيجاد والوجود ، فان
حقيقتهما واحدة والفرق بينهما اعتباري ، فان الإيجاد ينتزع من إضافة الشيء إلى
الفاعل والوجود ينتزع من إضافته إلى المورد القابل. ووجه بطلانه : هو استلزامه لأن
يكون الشيء مؤثرا في نفسه ، وهو ممتنع ، إذ الشيء لا يكون علة لنفسه ، وذلك لأن
ذلك لازم اتحاد العقد المؤثر والأثر في الوجود وعدم تغايرهما في جهة حقيقية ، ولو
تنزلنا عن محذور وحدة الوجود ـ كما هو الفرض ـ فهو غير متجه أيضا. وان أريد ان
العقد مرتبط بالجهة المصدرية لا انه هو الجهة المصدرية ، بتقريب : ان هناك ملكية
وتمليك ، فالملكية بمعنى اسم المصدر والتمليك بمعنى المصدر والعقد المسمى بالسبب
أو الآلة يترتب عليه التمليك ، فهو مرتبط بالجهة المصدرية. وعليه فإمضاء الملكية
إمضاء للتمليك لعدم الفرق بينهما الا اعتبارا ، وإمضاء التمليك إمضاء للعقد لأنه
ناشئ منه ومترتب عليه ـ انه أريد ذلك كما هو المناسب لمقام المحقق النائيني العلمي
ـ ، فهو معقول ، إلاّ انه ممنوع : بان ما يترتب على العقد هو الملكية ، والتمليك
ينتزع عن ترتبها على العقد الصادر من المنشئ كما لا يخفى. ومن جميع ما ذكرنا يظهر
وجه الارتباك في كلامه قدسسره بلا خفاء.
واما ما ذكره صاحب
الكفاية من : كون الموضوع له اللفظ هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا [١]. فالكلام يقع أولا : في معرفة المراد من كلامه. وثانيا في تمامية دعوى الوضع
للصحيح وعدم تماميتها.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.